responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 268

مسألة 2: يجوز لأهل المدينة و من أتاها العدول إلى ميقات آخر كالجُحفة أو العقيق‌

(3214)مسألة 2: يجوز لأهل المدينة و من أتاها العدول إلى ميقات آخر كالجُحفة أو العقيق، فعدم جواز التأخير إلى الجحفة إنما هو إذا مشى من طريق ذي الحليفة، بل الظاهر أنّه لو أتى إلى ذي الحليفة ثمّ أراد الرجوع منه و المشي من طريق آخر جاز، بل يجوز أن يعدل عنه‌[1]من غير رجوع فإن الذي لا يجوز هو التجاوز عن الميقات مُحلا و إذا عدل إلى طريق آخر لا يكون مجاوزاً و إن كان ذلك و هو في ذي الحليفة، و ما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد من المنع عن العدول إذا أتى المدينة مع ضعفه منزّل على الكراهة(1).

_______________________________

على أنّه يمكن تقريب ما ذكرناه ببيان آخر و هو: أن معتبرة إبراهيم دلّت على عدم جواز العدول إلى غير مسجد الشجرة بالإطلاق، و صحيح علي بن جعفر يدل على التخيير بين الإحرام من مسجد الشجرة و الإحرام من الجحفة بالإطلاق أيضاً، و قد رفعنا اليد عن إطلاقه بالنسبة إلى العليل و المريض و خصّصنا الجواز بهما، فتكون نسبة صحيح علي بن جعفر بعد تخصيصها برواية الحضرمي الدالّة على اختصاص الجواز بالمريض و الضعيف إلى إطلاق صحيح إبراهيم بن عبد الحميد نسبة الخاص إلى العام فيختص صحيح إبراهيم بغير المريض و الضعيف و تنقلب النسبة من التنافي إلى العام و الخاص فيختص الجواز بالمريض و الضعيف. (1)لا ريب في جواز الخروج من المدينة إلى بلد آخر كالشام أو الطائف أو اليمن و الإحرام من ميقات ذلك البلد، و لا يجب عليه البقاء في المدينة ليحرم من ميقاتها و ما دلّ على أن ذا الحليفة ميقات لأهل المدينة منصرف إلى من يريد الحج من طريق المدينة، و أمّا إذا أراد الحج من طريق آخر فلا يشمله وجوب الإحرام من ذي الحليفة بل يجب عليه الإحرام من ميقات البلد الذي أراد الحج منه.
بل لو أتى مسجد الشجرة ثمّ بدا له السفر إلى مكان آخر و أراد الحج من هناك لا

_______________________________________________________

[1] هذا مشكل لصدق التجاوز عن الميقات و هو يريد مكّة و رواية ابن عبد الحميد لا بأس بها سندا.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست