أحدها:
توفير شعر الرأس بل و اللحية لإحرام الحج مطلقاً لا خصوص التمتّع كما يظهر
من بعضهم لإطلاق الأخبار من أوّل ذي القعدة بمعنى عدم إزالة شعرهما، لجملة
من الأخبار(1)، و هي و إن كانت ظاهرة في الوجوب إلّا أنها محمولة على
الاستحباب لجملة أُخرى من الأخبار ظاهرة فيه، فالقول بالوجوب كما هو ظاهر
جماعة ضعيف، و إن كان لا ينبغي ترك الاحتياط، كما لا ينبغي ترك الاحتياط
بإهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق حيث يظهر من بعضهم وجوبه أيضاً لخبر
محمول على الاستحباب[1]أو على ما إذا كان في حال الإحرام و يستحب التوفير
للعمرة شهراً.
_______________________________
على كل حال حتى و لو رووا عن غير معلوم الحال، و قد ناقش الشيخ{1}في بعض الأخبار المرسلة مع أن المرسل مثل ابن أبي عمير أو غيره من أصحاب الإجماع.
أمّا الانجبار فلا نلتزم به كما مرّ غير مرّة، فالصحيح أنه لا دليل على
الصحّة في العمرة المفردة و لا عمرة التمتّع. (1)منها: صحيح ابن
سنان(مسكان)عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: «لا تأخذ من شعرك و أنت
تريد الحج من ذي القعدة»{2}.