responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 350

فصل في مقدّمات الإحرام‌

فصل في مقدّمات الإحرام‌

مسألة 1: يستحب قبل الشروع في الإحرام أُمور

(3228)مسألة 1: يستحب قبل الشروع في الإحرام أُمور:

أحدها: توفير شعر الرأس‌

أحدها: توفير شعر الرأس بل و اللحية لإحرام الحج مطلقاً لا خصوص التمتّع كما يظهر من بعضهم لإطلاق الأخبار من أوّل ذي القعدة بمعنى عدم إزالة شعرهما، لجملة من الأخبار(1)، و هي و إن كانت ظاهرة في الوجوب إلّا أنها محمولة على الاستحباب لجملة أُخرى من الأخبار ظاهرة فيه، فالقول بالوجوب كما هو ظاهر جماعة ضعيف، و إن كان لا ينبغي ترك الاحتياط، كما لا ينبغي ترك الاحتياط بإهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق حيث يظهر من بعضهم وجوبه أيضاً لخبر محمول على الاستحباب‌[1]أو على ما إذا كان في حال الإحرام و يستحب التوفير للعمرة شهراً.

_______________________________

على كل حال حتى و لو رووا عن غير معلوم الحال، و قد ناقش الشيخ‌{1}في بعض الأخبار المرسلة مع أن المرسل مثل ابن أبي عمير أو غيره من أصحاب الإجماع.
أمّا الانجبار فلا نلتزم به كما مرّ غير مرّة، فالصحيح أنه لا دليل على الصحّة في العمرة المفردة و لا عمرة التمتّع. (1)منها: صحيح ابن سنان(مسكان)عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: «لا تأخذ من شعرك و أنت تريد الحج من ذي القعدة»{2}.

_______________________________________________________

[1]الخبر صحيح و ظاهره وجوب الدم على الحالق رأسه بمكّة إذا كان متمتعاً و كان ذلك فيما بعد شهر شوال فهو أجنبي عن محل الكلام.

{1}التهذيب 8: 257/ 932.

{2}الوسائل 12: 315/ أبواب الإحرام ب 2 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست