responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 373
فلو أتى بما يوجب الكفّارة بعده و قبل الإعادة وجبت عليه(1). و يستحب أن يقول عند الغسل أو بعده. بسم اللََّه و باللََّه اللََّهمّ اجعله لي نوراً و طهوراً و حرزاً و أمناً من كل خوف و شفاءً من كل داء و سقم، اللََّهمّ طهرني و طهر قلبي و اشرح لي صدري و أجر على لساني محبتك و مدحتك و الثناء عليك فإنه لا قوّة إلّا بك و قد علمت أن قوام ديني التسليم لك و الاتباع لسنّة نبيّك صلواتك عليه و آله.

الرابع: أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة

الرابع: أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة، و قيل بوجوب ذلك لجملة من الأخبار الظاهرة فيه المحمولة على الندب للاختلاف الواقع بينها و اشتمالها على خصوصيات غير واجبة، و الأولى أن يكون بعد صلاة الظهر في غير إحرام حج التمتّع فإن الأفضل فيه أن يصلّي الظهر بمنى، و إن لم يكن في وقت الظهر فبعد صلاة فريضة أُخرى حاضرة، و إن لم يكن فمقضية، و إلّا فعقيب صلاة النافلة.

_______________________________

(1)إذا ارتكب شيئاً من المحرمات بين الإحرامين و قبل الغسل فهل تجب الكفّارة أم لا؟ إذا قلنا بأن الإعادة صورية أو قلنا بصحّة الإحرامين معاً كما قويناه فلا ينبغي الإشكال في وجوب الكفّارة، لأنه أتى بما يوجبها حال كونه محرما.
و أمّا على القول ببطلان الأوّل فما ارتكبه إنما أتى به قبل بطلان إحرامه، فإن الإحرام الأوّل على القول ببطلانه إنما يبطل إذا أتى بالإحرام الثاني و ما لم يأت بالإحرام الثاني لم يبطل الإحرام الأوّل، فحينئذٍ إذا أتى بما يوجب الكفّارة قبل الإحرام الثاني فهل تجب الكفّارة أم لا؟ فيه كلام، قال بعضهم بعدم الوجوب، و ذهب آخر إلى الوجوب.
أقول: إن البطلان في المقام ليس بمعنى اكتشاف فساد الإحرام الأوّل من أصله و أنه لم يقع في محله، كالإحرام للحج في مورد تبين عدم الاستطاعة واقعاً، فإن الحج في هذه الصورة لم يتصف بالوجوب و إنما تخيل أنه واجب، و لذا لو ارتكب بعض التروك‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست