responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 228

مسألة 3: لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختياراً

(3210)مسألة 3: لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختياراً، نعم إن ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراك الحج جاز له نقل النيّة إلى الإفراد و أن يأتي بالعمرة بعد الحج بلا خلاف و لا إشكال و إنّما الكلام في حدّ الضيق المسوغ لذلك، و اختلفوا فيه على أقوال: (1)

_______________________________

(1)لا إشكال و لا خلاف في أنه ليس للمتمتع العدول إلى الإفراد أو القرآن، لأنّ العدول من واجب إلى واجب آخر على خلاف القاعدة و يحتاج إلى دليل خاص. على أن من كانت وظيفته التمتّع لا يشرع في حقّه الإفراد أو القرآن لا من الأوّل و لا في الأثناء. نعم، إذا ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراك الحج و لم يسع الوقت لذلك جاز له العدول و يجعل عمرته حج الإفراد و يتمّها حجاً، ثمّ يأتي بعمرة مفردة، و الروايات في ذلك متضافرة{1}.
إنّما الكلام في حدّ الضيق المسوغ للعدول و قد اختلفوا فيه على أقوال: الأوّل: زوال يوم التروية، فإن تمكّن من إتمام عمرته قبل زوال يوم التروية فهو و إلّا بطلت متعته و يجعلها حجة مفردة. اختاره والد الصدوق‌{2}و حكي عن المفيد{3}(قدس سره).
الثاني: غروب الشمس من يوم التروية، حكي عن الصدوق‌{4}و الحلبي‌{5}من قدماء أصحابنا.
الثالث: ظهر يوم عرفة. اختاره الشيخ في النهاية{6}.

{1}الوسائل 11: 296/ أبواب أقسام الحج ب 21.

{2}نقله عنه في المختلف 4: 349.

{3}لاحظ المقنعة: 431.

{4}المقنع: 85.

{5}الكافي في الفقه: 194.

{6}النهاية: 247.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست