مسألة 3: لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختياراً
(3210)مسألة
3: لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين
اختياراً، نعم إن ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراك الحج جاز له نقل النيّة
إلى الإفراد و أن يأتي بالعمرة بعد الحج بلا خلاف و لا إشكال و إنّما
الكلام في حدّ الضيق المسوغ لذلك، و اختلفوا فيه على أقوال: (1)
_______________________________
(1)لا إشكال و لا خلاف في أنه ليس للمتمتع العدول إلى الإفراد أو القرآن،
لأنّ العدول من واجب إلى واجب آخر على خلاف القاعدة و يحتاج إلى دليل خاص.
على أن من كانت وظيفته التمتّع لا يشرع في حقّه الإفراد أو القرآن لا من
الأوّل و لا في الأثناء. نعم، إذا ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراك الحج و
لم يسع الوقت لذلك جاز له العدول و يجعل عمرته حج الإفراد و يتمّها حجاً،
ثمّ يأتي بعمرة مفردة، و الروايات في ذلك متضافرة{1}.
إنّما الكلام في حدّ الضيق المسوغ للعدول و قد اختلفوا فيه على أقوال:
الأوّل: زوال يوم التروية، فإن تمكّن من إتمام عمرته قبل زوال يوم التروية
فهو و إلّا بطلت متعته و يجعلها حجة مفردة. اختاره والد الصدوق{2}و حكي عن المفيد{3}(قدس سره).
الثاني: غروب الشمس من يوم التروية، حكي عن الصدوق{4}و الحلبي{5}من قدماء أصحابنا.
الثالث: ظهر يوم عرفة. اختاره الشيخ في النهاية{6}.