مسألة 17: لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه حجّة الإسلام
(3185)مسألة
17: لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه حجّة الإسلام و علم أو
ظن[1]أن الورثة لا يؤدون عنه إن ردّها إليهم جاز بل وجب عليه أن يحجّ بها
عنه، و إن زادت عن اُجرة الحج ردّ الزيادة إليهم لصحيحة بريد: «عن رجل
استودعني مالاً فهلك و ليس لوارثه شيء و لم يحجّ حجّة الإسلام قال(عليه
السلام): حجّ عنه و ما فضل فأعطهم»، و هي و إن كانت مطلقة إلّا أنّ الأصحاب
قيّدوها بما إذا علم أو ظنّ بعدم تأديتهم لو دفعها إليهم(1).
_______________________________
(1)هذا الحكم في الجملة مما لا خلاف فيه، و الصحيحة المذكورة في المتن{1}واضحة الدلالة، إلّا أنه يقع الكلام في جهات تعرض إليها المصنف. الاُولى: أن الصحيحة مطلقة تشمل حتى صورة احتمال
تأدية الوارث الحج، و لكن الأصحاب قيّدوها بما إذا علم الودعي أو ظن بعدم
تأدية الورثة الحج لو دفع المال إليهم، و أمّا إذا احتمل تأديتهم له فيدفع
المال إليهم.
و الظاهر أنه لا وجه لهذا التقييد، فإن الظن لا يعبأ به لأنه لو كان
معتبراً فهو ملحق بالعلم و إلّا فحاله حال الشك. و كيف كان، لا موجب لرفع
اليد عن إطلاق الصحيحة بل مقتضى إطلاقها وجوب صرف المال في الحج على الودعي
و إن احتمل تأدية الوارث له، و لا أثر للاحتمال بعد إطلاق الصحيحة، نعم لو
علم بأن الوارث يؤدي الحج فالرواية منصرفة عن هذه الصورة، فإثبات الولاية
للودعي و جواز التصرف له حتى في صورة العلم بالأداء مشكل. الثانية: هل يحتاج تصرف الودعي في المال و صرفه
في الحج إلى الاستئذان من الحاكم الشرعي أم لا؟ وجهان، الظاهر هو العدم
لإطلاق النص و لأنّ الظاهر منه أنه في مقام بيان الحكم الشرعي الكلي لهذه
المسألة و أن الولاية ثابتة له بأصل الشريعة لا في مقام بيان الإجازة
الشخصية من الامام أو الحاكم، فلا حاجة إلى الاستئذان بعد