responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 122

مسألة 17: لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه حجّة الإسلام‌

(3185)مسألة 17: لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه حجّة الإسلام و علم أو ظن‌[1]أن الورثة لا يؤدون عنه إن ردّها إليهم جاز بل وجب عليه أن يحجّ بها عنه، و إن زادت عن اُجرة الحج ردّ الزيادة إليهم لصحيحة بريد: «عن رجل استودعني مالاً فهلك و ليس لوارثه شي‌ء و لم يحجّ حجّة الإسلام قال(عليه السلام): حجّ عنه و ما فضل فأعطهم»، و هي و إن كانت مطلقة إلّا أنّ الأصحاب قيّدوها بما إذا علم أو ظنّ بعدم تأديتهم لو دفعها إليهم(1).

_______________________________

(1)هذا الحكم في الجملة مما لا خلاف فيه، و الصحيحة المذكورة في المتن‌{1}واضحة الدلالة، إلّا أنه يقع الكلام في جهات تعرض إليها المصنف.
الاُولى: أن الصحيحة مطلقة تشمل حتى صورة احتمال تأدية الوارث الحج، و لكن الأصحاب قيّدوها بما إذا علم الودعي أو ظن بعدم تأدية الورثة الحج لو دفع المال إليهم، و أمّا إذا احتمل تأديتهم له فيدفع المال إليهم.
و الظاهر أنه لا وجه لهذا التقييد، فإن الظن لا يعبأ به لأنه لو كان معتبراً فهو ملحق بالعلم و إلّا فحاله حال الشك. و كيف كان، لا موجب لرفع اليد عن إطلاق الصحيحة بل مقتضى إطلاقها وجوب صرف المال في الحج على الودعي و إن احتمل تأدية الوارث له، و لا أثر للاحتمال بعد إطلاق الصحيحة، نعم لو علم بأن الوارث يؤدي الحج فالرواية منصرفة عن هذه الصورة، فإثبات الولاية للودعي و جواز التصرف له حتى في صورة العلم بالأداء مشكل.
الثانية: هل يحتاج تصرف الودعي في المال و صرفه في الحج إلى الاستئذان من الحاكم الشرعي أم لا؟ وجهان، الظاهر هو العدم لإطلاق النص و لأنّ الظاهر منه أنه في مقام بيان الحكم الشرعي الكلي لهذه المسألة و أن الولاية ثابتة له بأصل الشريعة لا في مقام بيان الإجازة الشخصية من الامام أو الحاكم، فلا حاجة إلى الاستئذان بعد

_______________________________________________________

[1] بل و مع احتماله أيضاً.

{1}الوسائل 11: 183/ أبواب النيابة في الحج ب 13 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست