(3144)مسألة
3: يشترط في المنوب عنه الإسلام، فلا تصح النيابة عن الكافر[1]لا لعدم
انتفاعه بالعمل عنه، لمنعه و إمكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في عقابه، بل
لانصراف الأدلّة، فلو مات مستطيعاً و كان الوارث مسلماً لا يجب عليه
استئجاره عنه، و يشترط فيه أيضاً كونه ميتاً أو حياً عاجزاً في الحج الواجب
فلا تصحّ النيابة عن الحي في الحج الواجب إلّا إذا كان عاجزاً، و أمّا في
الحج الندبي فيجوز عن الحي و الميت تبرعاً أو بالإجارة(1).
_______________________________
(1)يقع الكلام تارة في المشرك و أُخرى في غيره من أصناف الكفّار، أمّا
المشرك أو من هو أعظم منه كالملحد فلا ريب في عدم جواز النيابة عنهم مطلقاً
في الواجبات و المندوبات، لعدم قابلية التقرب بالنسبة إليهم و قد قال
اللََّه تعالى { مََا كََانَ لِلنَّبِيِّ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ لَوْ كََانُوا أُولِي قُرْبىََ } {1}، فهم غير قابلين للغفران و إنّما هم كالحيوان { بَلْ هُمْ أَضَلُّ* } {2}، فكما لا تجوز النيابة عن الحيوان كذلك عن المشرك.
و أمّا غير المشرك من أصناف الكفار كاليهود و النصارى بل المجوس بناء على
أنهم من أهل الكتاب فيقع البحث فيه في موردين: أحدهما: في لزوم النيابة عنه
في الحج الواجب إذا كان الوارث مسلما.
ثانيهما: في النيابة عنه في الحج الندبي سواء كان ميتاً أو حيا. أمّا الأوّل: فإن قلنا بعدم تكليف الكافر
بالفروع كما هو المختار فالأمر واضح لعدم كون الحج واجباً عليه ليستناب عنه
فلا موجب لإخراج الحج من التركة، و إن قلنا بأنهم مكلفون بالفروع كما هو
المشهور فأدلّة وجوب النيابة منصرفة عن الكافر لأنّ الظاهر من الأسئلة
الواردة في روايات النيابة إنما هو السؤال عمّن يتوقّع منه الحج