responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 13

مسألة 3: يشترط في المنوب عنه الإسلام‌

(3144)مسألة 3: يشترط في المنوب عنه الإسلام، فلا تصح النيابة عن الكافر[1]لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه، لمنعه و إمكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في عقابه، بل لانصراف الأدلّة، فلو مات مستطيعاً و كان الوارث مسلماً لا يجب عليه استئجاره عنه، و يشترط فيه أيضاً كونه ميتاً أو حياً عاجزاً في الحج الواجب فلا تصحّ النيابة عن الحي في الحج الواجب إلّا إذا كان عاجزاً، و أمّا في الحج الندبي فيجوز عن الحي و الميت تبرعاً أو بالإجارة(1).

_______________________________

(1)يقع الكلام تارة في المشرك و أُخرى في غيره من أصناف الكفّار، أمّا المشرك أو من هو أعظم منه كالملحد فلا ريب في عدم جواز النيابة عنهم مطلقاً في الواجبات و المندوبات، لعدم قابلية التقرب بالنسبة إليهم و قد قال اللََّه تعالى‌ { مََا كََانَ لِلنَّبِيِّ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ لَوْ كََانُوا أُولِي قُرْبى‌ََ } {1}، فهم غير قابلين للغفران و إنّما هم كالحيوان‌ { بَلْ هُمْ أَضَلُّ* } {2}، فكما لا تجوز النيابة عن الحيوان كذلك عن المشرك.
و أمّا غير المشرك من أصناف الكفار كاليهود و النصارى بل المجوس بناء على أنهم من أهل الكتاب فيقع البحث فيه في موردين: أحدهما: في لزوم النيابة عنه في الحج الواجب إذا كان الوارث مسلما.
ثانيهما: في النيابة عنه في الحج الندبي سواء كان ميتاً أو حيا.
أمّا الأوّل: فإن قلنا بعدم تكليف الكافر بالفروع كما هو المختار فالأمر واضح لعدم كون الحج واجباً عليه ليستناب عنه فلا موجب لإخراج الحج من التركة، و إن قلنا بأنهم مكلفون بالفروع كما هو المشهور فأدلّة وجوب النيابة منصرفة عن الكافر لأنّ الظاهر من الأسئلة الواردة في روايات النيابة إنما هو السؤال عمّن يتوقّع منه الحج‌

_______________________________________________________

[1] إلّا في الناصب إذا كان أباً للنائب.

{1}التوبة 9: 113.

{2}الأعراف 7: 179.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست