responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 103

مسألة 7: إذا أوصى بالحج و عيّن الأُجرة في مقدار فإن كان الحج واجباً

(3175)مسألة 7: إذا أوصى بالحج و عيّن الأُجرة في مقدار فإن كان الحج واجباً و لم يزد ذلك المقدار عن اُجرة المثل أو زاد و خرجت الزيادة من الثّلث تعيّن، و إن زاد و لم تخرج الزيادة من الثّلث بطلت الوصية و يرجع‌[1]إلى أُجرة المثل، و إن كان الحج مندوباً فكذلك تعيّن أيضاً مع وفاء الثّلث بذلك المقدار و إلّا فبقدر وفاء الثّلث مع عدم كون التعيين على وجه التقييد، و إن لم يف الثّلث بالحج أو كان التعيين على وجه التقييد بطلت الوصية و سقط وجوب الحج(1).

_______________________________

و قد يقال بتعيين الميقاتي و إلغاء خصوصية البلدي بمقتضى النصوص الدالّة على أنه إذا لم يمكن الحج البلدي فمن الميقات حجة واحدة، و قد عقد في الوسائل باباً لذلك و ذكر فيها عدّة روايات دلّت على أن من أوصى بحجة الإسلام وجب أن يقضى عنه من بلده فإن لم تبلغ التركة فمن حيث بلغ و لو من الميقات، منها: صحيحة علي بن رئاب و موثقة ابن بكير{1}.
و الجواب: أن مورد الروايات هو عدم التمكن من البلد، و المفروض في محل الكلام هو التمكن منه و لكن لا يتمكن من التعدد، فالروايات أجنبية عن المقام و لا يمكن التعدِّي من مواردها إلى محل كلامنا. (1)يقع الكلام تارة في الحج الواجب و أُخرى في المندوب.
أمّا الأوّل: فإن عيّن الميت الأُجرة في مقدار معيّن و لم يزد ذلك المقدار عن اُجرة المثل تعين، و كذا لو زاد و كان ثلث الميت وافياً، و أمّا لو زاد عن اُجرة المثل و لم يبلغ الثّلث الزيادة، كما إذا أوصى بإعطاء ألف دينار للأجير و فرضنا أن اُجرة المثل خمسمائة و كان ثلثه ثلاثمائة دينار مثلاً، ذكر المصنف أن الوصية تبطل و يرجع إلى أُجرة المثل لعدم صحّة الوصية بما زاد على الثّلث.
و لكن الظاهر أنه لا موجب للبطلان بل يضاف إلى أُجرة المثل مقدار الثّلث و هو

_______________________________________________________

[1] بل صحّت و تكمل بها اُجرة المثل بالمقدار الممكن.

{1}الوسائل 11: 166/ أبواب النيابة في الحج ب 2 ح 1، 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست