مسألة 7: إذا أوصى بالحج و عيّن الأُجرة في مقدار فإن كان الحج واجباً
(3175)مسألة
7: إذا أوصى بالحج و عيّن الأُجرة في مقدار فإن كان الحج واجباً و لم يزد
ذلك المقدار عن اُجرة المثل أو زاد و خرجت الزيادة من الثّلث تعيّن، و إن
زاد و لم تخرج الزيادة من الثّلث بطلت الوصية و يرجع[1]إلى أُجرة المثل، و
إن كان الحج مندوباً فكذلك تعيّن أيضاً مع وفاء الثّلث بذلك المقدار و
إلّا فبقدر وفاء الثّلث مع عدم كون التعيين على وجه التقييد، و إن لم يف
الثّلث بالحج أو كان التعيين على وجه التقييد بطلت الوصية و سقط وجوب
الحج(1).
_______________________________
و قد يقال بتعيين الميقاتي و إلغاء خصوصية البلدي بمقتضى النصوص الدالّة
على أنه إذا لم يمكن الحج البلدي فمن الميقات حجة واحدة، و قد عقد في
الوسائل باباً لذلك و ذكر فيها عدّة روايات دلّت على أن من أوصى بحجة
الإسلام وجب أن يقضى عنه من بلده فإن لم تبلغ التركة فمن حيث بلغ و لو من
الميقات، منها: صحيحة علي بن رئاب و موثقة ابن بكير{1}.
و الجواب: أن مورد الروايات هو عدم التمكن من البلد، و المفروض في محل
الكلام هو التمكن منه و لكن لا يتمكن من التعدد، فالروايات أجنبية عن
المقام و لا يمكن التعدِّي من مواردها إلى محل كلامنا. (1)يقع الكلام تارة
في الحج الواجب و أُخرى في المندوب. أمّا الأوّل: فإن عيّن الميت الأُجرة في مقدار
معيّن و لم يزد ذلك المقدار عن اُجرة المثل تعين، و كذا لو زاد و كان ثلث
الميت وافياً، و أمّا لو زاد عن اُجرة المثل و لم يبلغ الثّلث الزيادة، كما
إذا أوصى بإعطاء ألف دينار للأجير و فرضنا أن اُجرة المثل خمسمائة و كان
ثلثه ثلاثمائة دينار مثلاً، ذكر المصنف أن الوصية تبطل و يرجع إلى أُجرة
المثل لعدم صحّة الوصية بما زاد على الثّلث.
و لكن الظاهر أنه لا موجب للبطلان بل يضاف إلى أُجرة المثل مقدار الثّلث و
هو