responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 423
و التقليد أن يعلق في رقبة الهدي نعلاً[1]خَلَقاً قد صلّى فيه(1).

مسألة 16: لا تجب مقارنة التلبية

(3245)مسألة 16: لا تجب مقارنة التلبية[2]لنيّة الإحرام و إن كان أحوط، فيجوز أن يؤخرها عن النيّة و لبس الثوبين على الأقوى(2).

_______________________________

مستحب فضلاً عن الخصوصيات و الكيفيات، و لا أقل من الإجمال. مضافاً إلى أنه لو كان واجباً لذكره الفقهاء، و لا يمكن خفاؤه عليهم مع كثرة الابتلاء و شدّة الحاجة بذلك. (1)كما في صحيحة معاوية بن عمّار«يقلّدها بنعل قد صلّى فيها»{1}، و في صحيحة أُخرى له«يقلدها نعلاً خلقاً قد صلّيت فيها»{2}و لكن الفقهاء لم يلتزموا بهذين القيدين، أي كونه خلقاً قد صلّى فيها، و ذكروا أن التعليق لأجل التعيين و علامة لكون ما يسوقه هدياً، و لذا ذكروا أن التعليق يحصل بكل شي‌ء نعلاً كان أم غيره، ففي معتبرة محمّد الحلبي«عن تجليل الهدي و تقليدها، فقال: لا تبالي أي ذلك فعلت»{3}و في صحيحة حريز عن زرارة«قال: كان النّاس يقلّدون الغنم و البقر و إنما تركه النّاس حديثاً، و يقلدون بخيط و سير»{4}.
و يؤكد ذلك: أنه لو كان التقليد على النحو الخاص واجباً لظهر و شاع و صار أمراً واضحاً عند الأصحاب، فكيف يمكن خفاء هذا الحكم عليهم مع كثرة الابتلاء به. (2)ذكر جماعة اعتبار مقارنة التلبية للنيّة كابن إدريس‌{5}و الشهيد في اللّمعة{6}بينما ذهب آخرون إلى جواز تأخير التلبية عن النيّة كما نسب إلى المشهور.

_______________________________________________________

[1]أو يجلله بشي‌ء كالسير. [2] بناء على ما هو الصحيح من أن الإحرام إنما يتحقق بالتلبية أو الإشعار أو التقليد فلا حاجة إلى نيّة أُخرى غير نيّتها، و لا بدّ من مقارنتها معها كما في سائر العبادات.

{1}الوسائل 11: 278/ أبواب أقسام الحج ب 12 ح 17.

{2}الوسائل 11: 278/ أبواب أقسام الحج ب 12 ح 11.

{3}الوسائل 11: 278/ أبواب أقسام الحج ب 12 ح 5.

{4}الوسائل 11: 278/ أبواب أقسام الحج ب 12 ح 9.

{5}السرائر 1: 532.

{6}الرّوضة البهيّة 2: 232.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست