و التقليد أن يعلق في رقبة الهدي نعلاً[1]خَلَقاً قد صلّى فيه(1).
مسألة 16: لا تجب مقارنة التلبية
(3245)مسألة 16: لا تجب مقارنة التلبية[2]لنيّة الإحرام و إن كان أحوط، فيجوز أن يؤخرها عن النيّة و لبس الثوبين على الأقوى(2).
_______________________________
مستحب فضلاً عن الخصوصيات و الكيفيات، و لا أقل من الإجمال. مضافاً إلى
أنه لو كان واجباً لذكره الفقهاء، و لا يمكن خفاؤه عليهم مع كثرة الابتلاء و
شدّة الحاجة بذلك. (1)كما في صحيحة معاوية بن عمّار«يقلّدها بنعل قد صلّى
فيها»{1}، و في صحيحة أُخرى له«يقلدها نعلاً خلقاً قد صلّيت فيها»{2}و
لكن الفقهاء لم يلتزموا بهذين القيدين، أي كونه خلقاً قد صلّى فيها، و
ذكروا أن التعليق لأجل التعيين و علامة لكون ما يسوقه هدياً، و لذا ذكروا
أن التعليق يحصل بكل شيء نعلاً كان أم غيره، ففي معتبرة محمّد الحلبي«عن
تجليل الهدي و تقليدها، فقال: لا تبالي أي ذلك فعلت»{3}و في صحيحة حريز عن زرارة«قال: كان النّاس يقلّدون الغنم و البقر و إنما تركه النّاس حديثاً، و يقلدون بخيط و سير»{4}.
و يؤكد ذلك: أنه لو كان التقليد على النحو الخاص واجباً لظهر و شاع و صار
أمراً واضحاً عند الأصحاب، فكيف يمكن خفاء هذا الحكم عليهم مع كثرة
الابتلاء به. (2)ذكر جماعة اعتبار مقارنة التلبية للنيّة كابن إدريس{5}و الشهيد في اللّمعة{6}بينما
ذهب آخرون إلى جواز تأخير التلبية عن النيّة كما نسب إلى المشهور.
[1]أو يجلله بشيء كالسير. [2] بناء على ما هو الصحيح من أن
الإحرام إنما يتحقق بالتلبية أو الإشعار أو التقليد فلا حاجة إلى نيّة
أُخرى غير نيّتها، و لا بدّ من مقارنتها معها كما في سائر العبادات.