responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 441

الثالث من واجبات الإحرام: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه‌

الثالث من واجبات الإحرام: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتّزر بأحدهما و يرتدي بالآخر، و الأقوى عدم كون لبسهما شرطاً في تحقق الإحرام، بل كونه واجباً تعبّديّا(1)،

_______________________________

الأثر يجري، سواء كان المورد مجهول التاريخ أو معلومه، و لا مجال للرجوع إلى البراءة بعد إمكان جريان الأصل الموضوعي. (1)وجوب لبس ثوبي الإحرام المسمّى أحدهما بالإزار و الآخر بالرداء اتفاقي بين الأصحاب و لم يخالف فيه أحد منّا بل من المسلمين كافة، و قد جرت عليه السيرة من زمن النبيّ(صلّى اللََّه عليه و آله)و زمن الأئمّة(عليهم السلام)إلى زماننا، فلا كلام في أصل الوجوب و إنما يقع الكلام في جهات: الاُولى: أنّ المستفاد من الأخبار هل هو وجوب لبسهما أو استحبابه؟ ربّما يقال بوجوب ذلك لعمل النبي(صلّى اللََّه عليه و آله)و الأئمّة(عليهم السلام)و سائر المسلمين، و لكن يردّه أن مجرد العمل لا يدل على الوجوب و إذن فلا بدّ من ذكر بعض الأخبار التي استفيد منها الوجوب، فمنها: الأخبار الآمرة بلبس الثوبين و لو على نحو الجملة الخبرية، بناءً على ما هو الصحيح من دلالتها على الوجوب كظهور الأمر في الوجوب و لا يرفع اليد عنه إلّا بالقرينة، و مجرّد الاقتران بالأُمور المستحبّة غير ضائر بدلالة الأمر على الوجوب، لما ذكرنا في المباحث الأُصولية{1}أنّ الأمر ظاهر في الوجوب، ففي كل مورد قامت القرينة على الاستحباب نرفع اليد عن الوجوب في ذلك المورد و يبقى الباقي على الوجوب، فلو قال: اغتسل للجنابة و الجمعة نلتزم بالوجوب لظهور الأمر فيه، و إنما نلتزم باستحباب غسل يوم الجمعة لقيام القرينة الخارجية على عدم الوجوب.
فمن جملة الروايات: صحيحة معاوية بن وهب في حديث، «حتى تأتي الشجرة

{1}محاضرات في أُصول الفقه 2: 132.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست