الثالث من واجبات الإحرام: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه
الثالث
من واجبات الإحرام: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه،
يتّزر بأحدهما و يرتدي بالآخر، و الأقوى عدم كون لبسهما شرطاً في تحقق
الإحرام، بل كونه واجباً تعبّديّا(1)،
_______________________________
الأثر يجري، سواء كان المورد مجهول التاريخ أو معلومه، و لا مجال للرجوع
إلى البراءة بعد إمكان جريان الأصل الموضوعي. (1)وجوب لبس ثوبي الإحرام
المسمّى أحدهما بالإزار و الآخر بالرداء اتفاقي بين الأصحاب و لم يخالف فيه
أحد منّا بل من المسلمين كافة، و قد جرت عليه السيرة من زمن النبيّ(صلّى
اللََّه عليه و آله)و زمن الأئمّة(عليهم السلام)إلى زماننا، فلا كلام في
أصل الوجوب و إنما يقع الكلام في جهات: الاُولى:
أنّ المستفاد من الأخبار هل هو وجوب لبسهما أو استحبابه؟ ربّما يقال بوجوب
ذلك لعمل النبي(صلّى اللََّه عليه و آله)و الأئمّة(عليهم السلام)و سائر
المسلمين، و لكن يردّه أن مجرد العمل لا يدل على الوجوب و إذن فلا بدّ من
ذكر بعض الأخبار التي استفيد منها الوجوب، فمنها: الأخبار الآمرة بلبس
الثوبين و لو على نحو الجملة الخبرية، بناءً على ما هو الصحيح من دلالتها
على الوجوب كظهور الأمر في الوجوب و لا يرفع اليد عنه إلّا بالقرينة، و
مجرّد الاقتران بالأُمور المستحبّة غير ضائر بدلالة الأمر على الوجوب، لما
ذكرنا في المباحث الأُصولية{1}أنّ
الأمر ظاهر في الوجوب، ففي كل مورد قامت القرينة على الاستحباب نرفع اليد
عن الوجوب في ذلك المورد و يبقى الباقي على الوجوب، فلو قال: اغتسل للجنابة
و الجمعة نلتزم بالوجوب لظهور الأمر فيه، و إنما نلتزم باستحباب غسل يوم
الجمعة لقيام القرينة الخارجية على عدم الوجوب.
فمن جملة الروايات: صحيحة معاوية بن وهب في حديث، «حتى تأتي الشجرة