responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 306

العاشر: أدنى الحل‌

العاشر: أدنى الحل، و هو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الإفراد، بل لكل عمرة مفردة[1](1)و الأفضل أن يكون من الحديبية أو الجِعرانة أو التنعيم‌

_______________________________

فالإحرام من المواقيت الخاصّة أو الأعم منها و من أدنى الحل إما من قبيل العام و الخاص الذي ذكره صاحب الكفاية، و إما أنهما يختلفان بنظر العرف كالنوعين و على كلا التقديرين يجري الاشتغال لا البراءة.
و لكن قد ذكرنا في محلِّه‌{1}أنه لا فرق في جريان البراءة في الأقل و الأكثر بين العام و الخاص و بين الجنس و النوع، ففيما نحن فيه تجري البراءة عن الخصوصية الزائدة المقيّدة بالمواقيت المعروفة، فيكتفي بالإحرام من أدنى الحل.
هذا و لكن مع ذلك لا مجال لجريان البراءة في المقام، و لا يمكن الحكم بالاكتفاء بأدنى الحل، و ذلك لأنّ من جملة الأطراف المحتملة الإحرام من مرحلتين، أي مساواة أقرب المواقيت إلى مكّة كما ذهب إليه جماعة فلا إجماع على الخلاف، فحينئذ تكون الأطراف ثلاثة، الإحرام من أدنى الحل و من المواقيت المعروفة و من مرحلتين، فنعلم إجمالاً باكتفاء الإحرام من خصوص المواقيت أو الجامع بينها و بين أدنى الحل أو الجامع بين المواقيت و أدنى الحل و بين الإحرام من مرحلتين.
فالنتيجة أنه يتخير بين الأُمور الثلاثة، و أصالة البراءة عن المواقيت لا تعين الإحرام من أدنى الحل، لأنّ العلم الإجمالي على الفرض ذو أطراف ثلاثة. هذا كلّه مع قطع النظر عن النصوص الدالّة على لزوم الذهاب إلى المواقيت المعروفة و الإحرام منها و عدم جواز العدول و الاعراض عنها إلى غيرها. (1)الظاهر أنه لا خلاف بينهم في كون أدنى الحل ميقاتاً للعمرة المفردة بعد حج القران و الإفراد، كما أنه ميقات للعمرة المفردة لمن كان في مكّة، و مراد المصنف من‌

_______________________________________________________

[1] لمن كان بمكّة و أراد العمرة و من أتى دون المواقيت غير قاصد لدخول مكّة ثمّ بدا له أن يعتمر.

{1}في مصباح الأُصول 2: 453.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست