فصل
في المواقيت و هي المواضع المعيّنة للإحرام أُطلقت عليها مجازاً أو حقيقة
متشرعيّة و المذكور منها في جملة من الأخبار خمسة، و في بعضها ستة، و لكن
المستفاد من مجموع الأخبار أن المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة:
أحدها: ذو الحُليفة
أحدها:
ذو الحُليفة، و هي ميقات أهل المدينة و من يمرّ على طريقهم، و هل هو مكان
فيه مسجد الشجرة أو نفس المسجد؟ قولان، (1)و في جملة من الأخبار أنه
_______________________________
(1)ذكر المصنف(قدس سره)عشرة مواقيت، الخمسة الأُول منها تختص بمن كان
بعيداً عن مكّة بمسافة معيّنة، سنتعرض إليها إن شاء اللََّه تعالى، و هذه
المواقيت مسلّمة لا كلام فيها، و أمّا الخمسة الباقية فلهم فيها بحث سنذكر
كلّاً منها في محله.
الأوّل: ذو الحليفة، و قد اتفقت كلمة الفقهاء في أنه ميقات أهل المدينة و
من يمر على طريقهم، و الروايات في ذلك متظافرة، منها: صحيحة الحلبي«و وقّت
لأهل المدينة ذا الحليفة و هو مسجد الشجرة»{1}.
إنما الكلام في أن الميقات المكان الذي فيه المسجد أو نفس المسجد؟ و منشأ
الاختلاف اختلاف الأخبار، ففي بعضها أنه ذو الحليفة و في بعضها أنه الشجرة و
في بعضها أن ذا الحليفة هو مسجد الشجرة، و ذكر في المتن أن الأحوط
الاقتصار على نفس المسجد، لحمل المطلق و هو ذو الحليفة على المقيّد و هو
المسجد.
أقول: لو كان الأمر كما ذكره المصنف(عليه الرحمة)من تعيين مسجد الشجرة
ميقاتاً في الأخبار فما ذكره من حمل المطلق على المقيّد هو الصحيح، لأنّ ذا
الحليفة إن كان اسماً لنفس المسجد فالأمر واضح و إن كان المراد بذي
الحليفة المكان الذي فيه