responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 312

مسألة 6: قد علم ممّا مرّ أنّ ميقات حج التمتّع مكّة واجباً كان أو مستحباً من الآفاقي‌

(3218)مسألة 6: قد علم ممّا مرّ أنّ ميقات حج التمتّع مكّة واجباً كان أو مستحباً من الآفاقي أو من أهل مكّة، و ميقات عمرته أحد المواقيت الخمسة أو محاذاتها[1]كذلك أيضاً، و ميقات حج القران و الإفراد أحد تلك المواقيت مطلقاً أيضاً إلّا إذا كان منزله دون الميقات أو مكّة[2]فميقاته منزله و يجوز من أحد تلك المواقيت أيضاً بل هو الأفضل، و ميقات عمرتهما أدنى الحل إذا كان في مكّة و يجوز من أحد المواقيت أيضاً و إذا لم يكن في مكّة فيتعين أحدها، و كذا الحكم في العمرة المفردة مستحبّة كانت أو واجبة، و إن نذر الإحرام من ميقات معيّن تعيّن و المجاور بمكّة بعد السنتين حاله حال أهلها، و قبل ذلك حاله حال النائي فإذا أراد حج الإفراد أو القرآن يكون ميقاته أحد الخمسة أو محاذاتها[1]، و إذا أراد العمرة المفردة جاز إحرامها من أدنى الحل(1).

_______________________________

الخمسة، فإنها مطلقة من حيث أهل هذه البلاد و من حيث من يمر عليها و لخصوص معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد، قال: «من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلّا من المدينة»{1}فإن المستفاد منها أن المدينة ميقات لأهلها و لكل من دخل فيها و إن لم يكن من أهلها.
و صحيحة علي بن جعفر«و أهل السند من البصرة، يعني من ميقات أهل البصرة»{2}فإنها تدل على أن ميقات أهل البصرة ميقات لأهل السند لأنهم يمرون عليه. و أوضح من الكل صحيحة صفوان‌{3}المذكورة في المتن. (1)لخّص المصنف(قدس سره)في هذه المسألة ما ذكره في المسائل المتقدّمة من‌

_______________________________________________________

[1] تقدّم الإشكال فيه‌[في الميقات التاسع‌]. [2] تقدّم أن أهل مكّة يخرجون إلى الجعرانة و يحرمون منها. [1] تقدّم الإشكال فيه‌[في الميقات التاسع‌].

{1}الوسائل 11: 318/ أبواب المواقيت ب 8 ح 1.

{2}الوسائل 11: 309/ أبواب المواقيت ب 1 ح 5.

{3}الوسائل 11: 333/ أبواب المواقيت ب 15 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست