مسألة 6: قد علم ممّا مرّ أنّ ميقات حج التمتّع مكّة واجباً كان أو مستحباً من الآفاقي
(3218)مسألة
6: قد علم ممّا مرّ أنّ ميقات حج التمتّع مكّة واجباً كان أو مستحباً من
الآفاقي أو من أهل مكّة، و ميقات عمرته أحد المواقيت الخمسة أو
محاذاتها[1]كذلك أيضاً، و ميقات حج القران و الإفراد أحد تلك المواقيت
مطلقاً أيضاً إلّا إذا كان منزله دون الميقات أو مكّة[2]فميقاته منزله و
يجوز من أحد تلك المواقيت أيضاً بل هو الأفضل، و ميقات عمرتهما أدنى الحل
إذا كان في مكّة و يجوز من أحد المواقيت أيضاً و إذا لم يكن في مكّة فيتعين
أحدها، و كذا الحكم في العمرة المفردة مستحبّة كانت أو واجبة، و إن نذر
الإحرام من ميقات معيّن تعيّن و المجاور بمكّة بعد السنتين حاله حال أهلها،
و قبل ذلك حاله حال النائي فإذا أراد حج الإفراد أو القرآن يكون ميقاته
أحد الخمسة أو محاذاتها[1]، و إذا أراد العمرة المفردة جاز إحرامها من أدنى
الحل(1).
_______________________________
الخمسة، فإنها مطلقة من حيث أهل هذه البلاد و من حيث من يمر عليها و لخصوص
معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد، قال: «من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلّا
من المدينة»{1}فإن المستفاد منها أن المدينة ميقات لأهلها و لكل من دخل فيها و إن لم يكن من أهلها.
و صحيحة علي بن جعفر«و أهل السند من البصرة، يعني من ميقات أهل البصرة»{2}فإنها تدل على أن ميقات أهل البصرة ميقات لأهل السند لأنهم يمرون عليه. و أوضح من الكل صحيحة صفوان{3}المذكورة
في المتن. (1)لخّص المصنف(قدس سره)في هذه المسألة ما ذكره في المسائل
المتقدّمة من