مسألة 23: إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا
(3252)مسألة 23: إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحّة.
مسألة 24: إذا أتى بالنيّة و لبس الثوبين و شكّ في أنه أتى بالتلبية
(3253)مسألة
24: إذا أتى بالنيّة و لبس الثوبين و شكّ في أنه أتى بالتلبية أيضاً حتى
يجب عليه ترك المحرمات أو لا، يبني على عدم الإتيان[1]بها فيجوز له فعلها و
لا كفارة عليه.
مسألة 25: إذا أتى بموجب الكفّارة و شكّ في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها
(3254)مسألة
25: إذا أتى بموجب الكفّارة و شكّ في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو
قبلها، فإن كانا مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية مجهولاً لم تجب عليه
الكفّارة، و إن كان تاريخ إتيان الموجب مجهولاً فيحتمل أن يقال بوجوبها
لأصالة التأخر، لكن الأقوى عدمه، لأنّ الأصل لا يثبت[2]كونه بعد
التلبية(1).
_______________________________
(1)ذكر في هذه المسائل صوراً ثلاثاً للشك في التلبية: الأُولى: ما إذا أتى بها ثمّ شكّ في أنه أتى بها صحيحة أم لا.
الثانية: أن يشك في أصل وجود التلبية و تحققها و عدمه بعد النيّة و لبس الثوبين.
الثالثة: أن يشك في تقدّم التلبية و تأخرها على ما يوجب الكفّارة. أمّا الصورة الاُولى: فلا ريب في أنه يبني على الصحّة، لعموم قوله«كلّما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو»{1}، فإن قاعدة الفراغ لا تختص بباب دون باب. و أمّا الصورة الثانية: فقد ذكر في المتن أنه
يبني على عدم الإتيان بها لأصالة عدمه، فيجوز له فعل محرمات الإحرام و لا
كفارة عليه كما يجب عليه الإتيان بالتلبية و ما ذكره صحيح و لكنه يقيّد بما
إذا لم يتجاوز المحل كما إذا شكّ و هو في الميقات، و أمّا