responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 439

مسألة 23: إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا

(3252)مسألة 23: إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحّة.

مسألة 24: إذا أتى بالنيّة و لبس الثوبين و شكّ في أنه أتى بالتلبية

(3253)مسألة 24: إذا أتى بالنيّة و لبس الثوبين و شكّ في أنه أتى بالتلبية أيضاً حتى يجب عليه ترك المحرمات أو لا، يبني على عدم الإتيان‌[1]بها فيجوز له فعلها و لا كفارة عليه.

مسألة 25: إذا أتى بموجب الكفّارة و شكّ في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها

(3254)مسألة 25: إذا أتى بموجب الكفّارة و شكّ في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها، فإن كانا مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية مجهولاً لم تجب عليه الكفّارة، و إن كان تاريخ إتيان الموجب مجهولاً فيحتمل أن يقال بوجوبها لأصالة التأخر، لكن الأقوى عدمه، لأنّ الأصل لا يثبت‌[2]كونه بعد التلبية(1).

_______________________________

(1)ذكر في هذه المسائل صوراً ثلاثاً للشك في التلبية: الأُولى: ما إذا أتى بها ثمّ شكّ في أنه أتى بها صحيحة أم لا.
الثانية: أن يشك في أصل وجود التلبية و تحققها و عدمه بعد النيّة و لبس الثوبين.
الثالثة: أن يشك في تقدّم التلبية و تأخرها على ما يوجب الكفّارة.
أمّا الصورة الاُولى: فلا ريب في أنه يبني على الصحّة، لعموم قوله«كلّما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو»{1}، فإن قاعدة الفراغ لا تختص بباب دون باب.
و أمّا الصورة الثانية: فقد ذكر في المتن أنه يبني على عدم الإتيان بها لأصالة عدمه، فيجوز له فعل محرمات الإحرام و لا كفارة عليه كما يجب عليه الإتيان بالتلبية و ما ذكره صحيح و لكنه يقيّد بما إذا لم يتجاوز المحل كما إذا شكّ و هو في الميقات، و أمّا

_______________________________________________________

[1]إلّا فيما إذا كان الشك بعد تجاوز المحل. [2]بل هو غير جار في نفسه.

{1}الوسائل 8: 338/ أبواب الخلل في الصّلاة ب 23 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست