الثاني:
قص الأظفار، و الأخذ من الشارب، و إزالة شعر الإبط و العانة بالطلي أو
الحَلق أو النَّتف، و الأفضل الأوّل ثمّ الثاني، و لو كان مطلياً قبله
يستحب له الإعادة و إن لم يمض خمسة عشر يوماً، و يستحب أيضاً إزالة الأوساخ
من الجسد لفحوى ما دلّ على المذكورات، و كذا يستحب الاستياك.
_______________________________
و منها: صحيح ابن مسلم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: «خذ من شعرك إذا أزمعت على الحج شوال كلّه إلى غرة ذي القعدة»{1}.
و هذا ممّا لا إشكال فيه في الجملة، و انما يقع الكلام في جهات: الاُولى:
هل يختص توفير الشعر بحج التمتّع أو يشمل الأعم منه و من غيره من أقسام
الحج؟ الظاهر هو التعميم لإطلاق النصوص، و لا موجب للاختصاص بحج التمتّع. الثانية: هل يختص توفير الشعر بالرأس أو يشمل اللِّحية أيضاً؟ ربّما يقال بالتعميم لإطلاق الأخبار الناهية عن أخذ الشعر.
و فيه: أن توفير الشعر إنما هو مقدّمة للحلق، و من المعلوم أن الحلق إنّما
يختص بالرأس، و ممّا يؤكد أن هذه الروايات لا إطلاق لها بالنسبة إلى شعر
اللِّحية، و إنّما نظرها إلى شعر الرأس خاصّة أنّ الأصحاب لم يذكروا توفير
الشعر بالنسبة إلى سائر الجسد، بل ذكروا استحباب إزالة الشعر عن بعض مواضع
الجسد كابطيه.
و قد استدلّ على التعميم بخبرين: أحدهما: خبر الأعرج«لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة و أراد الخروج من رأسه و لا من لحيته»{2}لكنّه ضعيف بالإرسال.
ثانيهما: خبر أبي الصباح الكناني«عن رجل يريد الحج أ يأخذ شعره في أشهر