responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 91

مسألة 2: تكفي الميقاتية سواء كان الحج الموصى به واجباً أو مندوباً

(3170)مسألة 2: تكفي الميقاتية سواء كان الحج الموصى به واجباً أو مندوباً(1)، و يخرج الأوّل من الأصل و الثاني من الثّلث، إلّا إذا أوصى بالبلدية و حينئذ فالزائد عن اُجرة الميقاتية في الأوّل من الثّلث كما أن تمام الأُجرة في الثاني منه.

مسألة 3: إذا لم يعيّن الأُجرة فاللّازم الاقتصار على اُجرة المثل للانصراف إليها

(3171)مسألة 3: إذا لم يعيّن الأُجرة فاللّازم الاقتصار على اُجرة المثل للانصراف إليها(2)،

_______________________________

و إن قلنا بالثاني و أن اليمين لإثبات البقاء و إلغاء الاستصحاب في باب الدين على الميت تمسكاً برواية ضعيفة{1}فلا مجال لجريان الاستصحاب، فجريان الاستصحاب و عدمه يبتنيان على تنقيح هذين الأمرين. (1)لأنّ مبدأ الحج من الميقات و الزائد من جملة المقدّمات التي لا تجب أصلاً و عرضاً. نعم، إذا أوصى حجاً بلدياً أو من مكان خاص يجب، و الزائد عن اُجرة الميقاتية يخرج من الثّلث، فإن كان واجباً أصلياً تقسّط الأُجرة فما كان في مقابل الميقات يخرج من الأصل و الزائد عن الثّلث، و أمّا إذا كان واجباً بالوصية فيخرج تمام الأُجرة من الثّلث. (2)يقع البحث في موردين: أحدهما: في الحج الواجب الأصلي. ثانيهما: في الحج الندبي و إن وجب بالوصية.
أمّا الأوّل: فلا ريب في خروجه من صلب المال، و لا أثر لتعيين الموصي أُجرته مطلقاً سواء عيّن قليلاً أو كثيراً أو مساوياً، بل ليس له حق التعيين لعدم ثبوت ولايته عليه، فلو فرضنا أنه عيّن الأقل أُجرة يجب الاستئجار بالأكثر إذا كان بمقدار اُجرة المثل، و يخرج من أصل المال رضي أو لم يرض أوصى أو لم يوص، و دعوى الانصراف لا أثر لها في المقام، نعم لو عيّن أُجرة زائدة عن اُجرة المثل يخرج الزائد من‌

{1}الوسائل 27: 236/ أبواب كيفية الحكم ب 4 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست