مسألة 9: لو نسي الإحرام و لم يذكر حتى أتى بجميع الأعمال من الحج أو العمرة
(3227)مسألة
9: لو نسي الإحرام و لم يذكر حتى أتى بجميع الأعمال من الحج أو
العمرة[1]فالأقوى صحّة عمله، و كذا لو تركه جهلاً حتى أتى بالجميع(1).
_______________________________
(1)لو ترك الإحرام نسياناً أو جهلاً و أتى بجميع الأعمال سواء كان في الحج
أو العمرة بقسميها و لم يذكر حتى أكمل و قضى المناسك كلّها، فهل يصح عمله
أم لا؟ يقع الكلام في موارد ثلاثة: الأوّل: في
الحج، و الظاهر صحّته لصحيح علي بن جعفر، قال: «سألته عن رجل كان متمتعاً
خرج إلى عرفات و جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده قال: إذا
قضى المناسك كلّها فقد تمّ حجّه»{1}بناءً على إرادة ما يعم النسيان من الجهل، و قد ذكرنا قريباً أن العبرة بالعذر، سواء كان مستنداً إلى النسيان أو الجهل. الثاني: في العمرة المفردة، و الظاهر عدم صحّتها
إذا أتى بها بلا إحرام، إذ لا نص فيها إلّا ما يقال إنها كالحج بدعوى عدم
الفرق بين الحج و العمرة المفردة، و هي غير ثابتة. الثالث: عمرة التمتّع، و قد استدل على صحّتها
بمرسل جميل«في رجل نسي أن يحرم أو جهل و قد شهد المناسك كلّها و طاف و سعى،
قال: تجزئه نيّته، إذا كان قد نوى ذلك فقد تمّ حجّه»{2}بدعوى
إطلاق الحج على عمرة التمتّع، و قد أُطلق عليها في كثير من الأخبار. على
أنه لم يقيد نسيان الإحرام فيه بنسيان إحرام الحج بل هو مطلق من هذه الجهة.
و لكن الخبر ضعيف بالإرسال و إن كان المرسل جميل الذي هو من أصحاب الإجماع، و قد ذكرنا في محلّه{3}أن
المراد بتصحيح ما يصح عن أصحاب الإجماع وثاقة أنفسهم و جلالتهم، لا عدم
النظر إلى من تقدّمهم من الرواة و القول بصحّة روايتهم