responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 329

مسألة 2: كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها

(3220)مسألة 2: كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكّة أن يجاوز الميقات اختياراً إلّا محرماً، بل الأحوط[1]عدم المجاوزة عن محاذاة الميقات أيضاً إلّا محرماً و إن كان أمامه ميقات آخر، فلو لم يحرم منها وجب العود إليها مع الإمكان إلّا إذا كان أمامه ميقات آخر فإنه يجزئه الإحرام منها[2]و إن أثم بترك الإحرام من الميقات الأوّل، و الأحوط العود إليها مع الإمكان مطلقاً و إن كان أمامه ميقات آخر، و أمّا إذا لم يرد النسك و لا دخول مكّة بأن كان له شغل خارج مكّة و لو كان في الحرم فلا يجب الإحرام. نعم، في بعض الأخبار[3]وجوب الإحرام من الميقات إذا أراد دخول الحرم و إن لم يرد دخول مكّة، لكن قد يدعى الإجماع على عدم وجوبه و إن كان يمكن استظهاره من بعض الكلمات(1).

_______________________________

اختصاص قوله«عمرة رجب» بالعمرة المندوبة الواقعة فيه، فإطلاق الموثقة لترك الاستفصال فيها محكم. (1)أمّا عدم جواز التأخير عن نفس المواقيت فللنصوص الكثيرة المتقدّمة{1}الدالّة على توقيت رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه و آله)المواقيت الخاصّة، و أنه لا يجوز تجاوزها إلّا و هو محرم، و لا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه و آله)، و ليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها، و الظاهر أنه لا خلاف في ذلك.
و أمّا التجاوز و التأخير عن المحاذي فقد ذكر أن الأحوط عدم المجاوزة عن محاذاة الميقات.
و لا يخفى أنّ الإحرام من محاذي مسجد الشجرة في صورة خاصّة مذكورة في النص‌

_______________________________________________________

[1] لا بأس بتركه إلّا في مورد النص و هو مسجد الشجرة في صورة خاصّة. [2] فيه إشكال، بل منع. [3] محمول على مريد الدخول بمكّة.

{1}الوسائل 11: 312/ أبواب المواقيت ب 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست