responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 10

الخامس: معرفته بأفعال الحج و أحكامه‌

الخامس: معرفته بأفعال الحج و أحكامه و إن كان بإرشاد معلم حال كلّ عمل(1).

السادس: عدم اشتغال ذمّته بحج واجب عليه في ذلك العام‌

السادس: عدم اشتغال ذمّته بحج واجب عليه في ذلك العام، فلا تصحّ نيابة من وجب عليه حجّة الإسلام أو النذر المضيّق مع تمكّنه من إتيانه، و أمّا مع عدم تمكّنه لعدم المال فلا بأس(2)،

_______________________________

يسمع إخبار النائب و إن لم يتحقق الوثوق بصدقه، و أمّا قاعدة من ملك المستفادة من السيرة فإنما تجري في الأُمور الاعتبارية لا في الأُمور التكوينية الخارجية، نظير إخبار الزوج بطلاق زوجته أو بعتق عبده أو ببيع داره و نحو ذلك من الأُمور الاعتبارية فلا يطالب بالبيِّنة كما لا يعتبر الوثوق بكلامه و لا العدالة، و أمّا الأُمور التكوينية الخارجية فلا تثبت بمجرّد إخبار من بيده الأمر كإخبار النائب بإتيان العمل بل لا بدّ من الإثبات، و يكفي حصول الوثوق بصدور العمل منه، و حينئذ لو شك في أنّه هل أتى به صحيحاً أم لا، يحمل على الصحّة لأصالة الصحّة. (1)يقع الكلام تارة في عمل النائب و أُخرى في الاستئجار و النيابة.
أمّا الأوّل: إذا ناب عن الغير تبرعاً و كان جاهلاً بالأحكام و لكن نفرض أنّه يتعلّم من مرشد أثناء العمل تدريجاً فلا ريب في صحّة عمله، كما إذا أتى بالحج عن نفسه بإرشاد عارف بالأحكام تدريجاً و تعليم منه. و الحاصل: إذا كان العامل جاهلاً بالأفعال و الأحكام و نوى العمل إجمالاً على ما هو عليه و شرع فيه و لكن في الأثناء يتعلم من المرشد تدريجاً، فلا ريب في صحّة عمله سواء كان العمل لنفسه أو عن الغير لعدم نقص في عمله، و لا موجب للبطلان بعد كونه واجداً لجميع ما يعتبر فيه.
و أمّا الثاني: فالظاهر عدم صحّة إجارته و استنابته للجهل بمتعلق الإجارة، لأنّ المفروض أنه يؤجر نفسه للحج و هو جاهل به فتكون الإجارة غررية، فلا بدّ أن يكون عارفاً و عالماً بمقدار يخرجه عن الغرر كما هو الحال في إجارة سائر الأعمال و الأفعال. (2)هذا الشرط أيضاً لصحّة الاستنابة و الإجارة لا لصحّة الحج الصادر منه، فيقع‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست