الخامس: معرفته بأفعال الحج و أحكامه و إن كان بإرشاد معلم حال كلّ عمل(1).
السادس: عدم اشتغال ذمّته بحج واجب عليه في ذلك العام
السادس:
عدم اشتغال ذمّته بحج واجب عليه في ذلك العام، فلا تصحّ نيابة من وجب عليه
حجّة الإسلام أو النذر المضيّق مع تمكّنه من إتيانه، و أمّا مع عدم تمكّنه
لعدم المال فلا بأس(2)،
_______________________________
يسمع إخبار النائب و إن لم يتحقق الوثوق بصدقه، و أمّا قاعدة من ملك
المستفادة من السيرة فإنما تجري في الأُمور الاعتبارية لا في الأُمور
التكوينية الخارجية، نظير إخبار الزوج بطلاق زوجته أو بعتق عبده أو ببيع
داره و نحو ذلك من الأُمور الاعتبارية فلا يطالب بالبيِّنة كما لا يعتبر
الوثوق بكلامه و لا العدالة، و أمّا الأُمور التكوينية الخارجية فلا تثبت
بمجرّد إخبار من بيده الأمر كإخبار النائب بإتيان العمل بل لا بدّ من
الإثبات، و يكفي حصول الوثوق بصدور العمل منه، و حينئذ لو شك في أنّه هل
أتى به صحيحاً أم لا، يحمل على الصحّة لأصالة الصحّة. (1)يقع الكلام تارة
في عمل النائب و أُخرى في الاستئجار و النيابة. أمّا الأوّل: إذا ناب عن الغير تبرعاً و كان
جاهلاً بالأحكام و لكن نفرض أنّه يتعلّم من مرشد أثناء العمل تدريجاً فلا
ريب في صحّة عمله، كما إذا أتى بالحج عن نفسه بإرشاد عارف بالأحكام تدريجاً
و تعليم منه. و الحاصل: إذا كان العامل جاهلاً بالأفعال و الأحكام و نوى
العمل إجمالاً على ما هو عليه و شرع فيه و لكن في الأثناء يتعلم من المرشد
تدريجاً، فلا ريب في صحّة عمله سواء كان العمل لنفسه أو عن الغير لعدم نقص
في عمله، و لا موجب للبطلان بعد كونه واجداً لجميع ما يعتبر فيه. و أمّا الثاني: فالظاهر عدم صحّة إجارته و
استنابته للجهل بمتعلق الإجارة، لأنّ المفروض أنه يؤجر نفسه للحج و هو جاهل
به فتكون الإجارة غررية، فلا بدّ أن يكون عارفاً و عالماً بمقدار يخرجه عن
الغرر كما هو الحال في إجارة سائر الأعمال و الأفعال. (2)هذا الشرط أيضاً
لصحّة الاستنابة و الإجارة لا لصحّة الحج الصادر منه، فيقع