عنه
فنظرت في ذلك فلم تكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها،
فقال(عليه السلام): ما صنعت؟ قلت: تصدّقت بها، فقال(عليه السلام): ضمنت
إلّا أن لا تكون تبلغ أن يحج بها من مكّة، فإن كانت تبلغ أن يحجّ بها من
مكّة فأنت ضامن» و يظهر ممّا ذكرنا حال سائر الموارد التي تبطل الوصية لجهة
من الجهات، هذا في غير ما إذا أوصى بالثّلث و عين له مصارف و تعذر بعضها، و
أمّا فيه فالأمر أوضح لأنّه بتعيينه الثّلث لنفسه أخرجه عن ملك الوارث
بذلك فلا يعود إليه.
مسألة 10: إذا صالحه على داره مثلاً و شرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح
(3178)مسألة
10: إذا صالحه على داره مثلاً و شرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح و لزم و
خرج من أصل التركة و إن كان الحج ندبياً و لا يلحقه حكم الوصية. و يظهر من
المحقق القمي(قدس سره)في نظير المقام إجراء حكم الوصية عليه بدعوى أنه بهذا
الشرط ملك عليه الحج[1]و هو عمل له اُجرة فيحسب
_______________________________
و أمّا لو أوصى ابتداءً بأُمور و لم تكن وصيته مسبوقة بتعيين الثّلث و
إخراجه كما إذا أوصى بالحج ابتداءً فهل يرجع المال ميراثاً أو يصرف في وجوه
البر؟ وجهان، قد يقال بالأوّل لعدم إمكان العمل بالوصية فيرجع المال إلى
الوارث لفقد المانع.
و لكن ذهب جماعة منهم الماتن(قدس سره)إلى الثاني للقرينة العامّة الخارجيّة
على تعدد المطلوب، فإن الظاهر من حال الموصي في أمثال المقام إرادة عمل
ينفعه و إنما عيّن عملاً خاصّاً لكونه أنفع في نظره من غيره، فتعيينه لمثل
الحج و نحوه من الأُمور القربية على نحو تعدد المطلوب و إذا تعذر بعضه لا
يسقط الآخر.
و يؤكد ذلك عدّة من الروايات الواردة في باب نسيان الوصية و عدم وفاء المال للعتق{1}،
و يظهر من ذلك كلّه أن غرض الموصي لا خصوصية له بالنسبة إلى ما
عيّنه