responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 106
عنه فنظرت في ذلك فلم تكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها، فقال(عليه السلام): ما صنعت؟ قلت: تصدّقت بها، فقال(عليه السلام): ضمنت إلّا أن لا تكون تبلغ أن يحج بها من مكّة، فإن كانت تبلغ أن يحجّ بها من مكّة فأنت ضامن» و يظهر ممّا ذكرنا حال سائر الموارد التي تبطل الوصية لجهة من الجهات، هذا في غير ما إذا أوصى بالثّلث و عين له مصارف و تعذر بعضها، و أمّا فيه فالأمر أوضح لأنّه بتعيينه الثّلث لنفسه أخرجه عن ملك الوارث بذلك فلا يعود إليه.

مسألة 10: إذا صالحه على داره مثلاً و شرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح‌

(3178)مسألة 10: إذا صالحه على داره مثلاً و شرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح و لزم و خرج من أصل التركة و إن كان الحج ندبياً و لا يلحقه حكم الوصية. و يظهر من المحقق القمي(قدس سره)في نظير المقام إجراء حكم الوصية عليه بدعوى أنه بهذا الشرط ملك عليه الحج‌[1]و هو عمل له اُجرة فيحسب‌

_______________________________

و أمّا لو أوصى ابتداءً بأُمور و لم تكن وصيته مسبوقة بتعيين الثّلث و إخراجه كما إذا أوصى بالحج ابتداءً فهل يرجع المال ميراثاً أو يصرف في وجوه البر؟ وجهان، قد يقال بالأوّل لعدم إمكان العمل بالوصية فيرجع المال إلى الوارث لفقد المانع.
و لكن ذهب جماعة منهم الماتن(قدس سره)إلى الثاني للقرينة العامّة الخارجيّة على تعدد المطلوب، فإن الظاهر من حال الموصي في أمثال المقام إرادة عمل ينفعه و إنما عيّن عملاً خاصّاً لكونه أنفع في نظره من غيره، فتعيينه لمثل الحج و نحوه من الأُمور القربية على نحو تعدد المطلوب و إذا تعذر بعضه لا يسقط الآخر.
و يؤكد ذلك عدّة من الروايات الواردة في باب نسيان الوصية و عدم وفاء المال للعتق‌{1}، و يظهر من ذلك كلّه أن غرض الموصي لا خصوصية له بالنسبة إلى ما عيّنه‌

_______________________________________________________

[1] الصحيح في الجواب أن يقال: إن الشارط لا يملك على المشروط عليه العمل المشروط حتى ينتقل إلى الورثة.

{1}الوسائل 19: 393/ كتاب الوصايا ب 61، 73.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست