مسألة 4: هل اللازم في تعيين اُجرة المثل الاقتصار على أقل الناس اُجرة أو يلاحظ من يناسب شأن الميت
(3172)مسألة
4: هل اللازم في تعيين اُجرة المثل الاقتصار على أقل الناس اُجرة أو يلاحظ
من يناسب شأن الميت في شرفه وضعته؟ لا يبعد الثاني و الأحوط الأظهر
الأوّل[1]، و مثل هذا الكلام يجري أيضاً في الكفن الخارج من الأصل
أيضاً(1).
_______________________________
(1)يظهر من كلامه(قدس سره)أن مورد هذه المسألة حجّة الإسلام لتنظيره ذلك
بكفن الميت، حيث يظهر من ذلك أن مورد الكلام هو الواجب الأصلي الذي يخرج من
الأصل. و كيف كان، لم يستبعد ملاحظة شأن الميت شرفاً و ضعة، و لكن ذكر أن
الأحوط الأظهر الاقتصار على أقل النّاس اُجرة.
أقول: أمّا كونه أظهر فيمكن توجيهه بأن الواجب هو الطبيعي و يمكن انطباقه
على الأقل و معه لا موجب لتطبيقه على الأكثر. و أمّا كونه أحوط فلا، لأنّ
المال مردّد بين الميت و الورثة فكيف يكون الاقتصار على الأقل أحوط مع
احتمال كون المال و ما يصرف في الحج راجعاً إلى الميت نفسه.
بل الأظهر هو الثاني، فإن اللّازم في تعيين الأُجرة ملاحظة شأن الميت و أن
لا يكون هتكاً له، فإن النّاس مختلفة شرفاً و ضعة بالنسبة إلى من يستأجر
عنهم، و كل أحد لا يناسب أن يكون أجيراً لذي الشرف و العز، و العبرة بحال
الميت من حيث الرفعة و الضعة، كما هو الحال في الكفن، و السيرة قائمة على
ذلك، و يمكن استظهار ذلك من بعض النصوص كقوله(عليه السلام): «يحجّ عنه من
صلب ماله»{1}لظهوره في الحج من
ماله ممّا يناسب شأنه و اعتباره. و بعبارة اُخرى: أدلّة إخراج مصارف الحج
من التركة ناظرة إلى التعارف الخارجي، و التعارف الخارجي يختلف حسب اختلاف
النّاس.