responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 95

مسألة 4: هل اللازم في تعيين اُجرة المثل الاقتصار على أقل الناس اُجرة أو يلاحظ من يناسب شأن الميت‌

(3172)مسألة 4: هل اللازم في تعيين اُجرة المثل الاقتصار على أقل الناس اُجرة أو يلاحظ من يناسب شأن الميت في شرفه وضعته؟ لا يبعد الثاني و الأحوط الأظهر الأوّل‌[1]، و مثل هذا الكلام يجري أيضاً في الكفن الخارج من الأصل أيضاً(1).

_______________________________

(1)يظهر من كلامه(قدس سره)أن مورد هذه المسألة حجّة الإسلام لتنظيره ذلك بكفن الميت، حيث يظهر من ذلك أن مورد الكلام هو الواجب الأصلي الذي يخرج من الأصل. و كيف كان، لم يستبعد ملاحظة شأن الميت شرفاً و ضعة، و لكن ذكر أن الأحوط الأظهر الاقتصار على أقل النّاس اُجرة.
أقول: أمّا كونه أظهر فيمكن توجيهه بأن الواجب هو الطبيعي و يمكن انطباقه على الأقل و معه لا موجب لتطبيقه على الأكثر. و أمّا كونه أحوط فلا، لأنّ المال مردّد بين الميت و الورثة فكيف يكون الاقتصار على الأقل أحوط مع احتمال كون المال و ما يصرف في الحج راجعاً إلى الميت نفسه.
بل الأظهر هو الثاني، فإن اللّازم في تعيين الأُجرة ملاحظة شأن الميت و أن لا يكون هتكاً له، فإن النّاس مختلفة شرفاً و ضعة بالنسبة إلى من يستأجر عنهم، و كل أحد لا يناسب أن يكون أجيراً لذي الشرف و العز، و العبرة بحال الميت من حيث الرفعة و الضعة، كما هو الحال في الكفن، و السيرة قائمة على ذلك، و يمكن استظهار ذلك من بعض النصوص كقوله(عليه السلام): «يحجّ عنه من صلب ماله»{1}لظهوره في الحج من ماله ممّا يناسب شأنه و اعتباره. و بعبارة اُخرى: أدلّة إخراج مصارف الحج من التركة ناظرة إلى التعارف الخارجي، و التعارف الخارجي يختلف حسب اختلاف النّاس.

_______________________________________________________

[1] فيه إشكال، بل منع.

{1}الوسائل 11: 72/ أبواب وجوب الحج ب 28 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست