مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
نام کتاب :
موسوعة الامام الخوئي
نویسنده :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
جلد :
42
صفحه :
594
مقدمة المؤلف
1
كتاب القصاص
2
الفصل الأوّل
3
فِي قصاص النفس
3
مسألة 1: يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة عمداً وعدواناً
3
(مسألة 2): تحقّق القتل العمدي إذا ترتّب من دون أن يتوسّطه فعل اختياري من شخص آخر
5
مسألة 3: لو ألقىََ شخصاً في النار أو البحر متعمّداً فمات
6
مسألة 6: لو ألقىََ نفسه من شاهق على إنسان عمداً قاصداً به قتله
7
مسألة 7: ليس للسحر حقيقة موضوعيّة
8
مسألة 9: لو حفر بئراً عميقة في معرض مرور الناس متعمّداً
9
مسألة 11: لو ألقاه من شاهق قاصداً به القتل
10
مسألة 13: لو جرحه بقصد القتل ثمّ عضّه الأسد مثلاً
11
مسألة 15: لو حفر بئراً فسقط فيها آخر بدفع ثالث
12
مسألة 17: لو أمر غيره بقتل أحد، فقتله، فعلى القاتل القود
13
مسألة 18: المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر السيّد عبده بقتل شخص
15
مسألة 19: لو قال: اقتلني، فقتله
18
مسألة 21: لو أكره شخصاً على قطع يد ثالث
20
مسألة 22: لو أكرهه على صعود جبل أو شجرة أو نزول بئر فزلّت قدمه
21
مسألة 25: إذا قطع يد شخص وقطع آخر رجله
22
مسألة 26: لو جرح اثنان شخصاً جرحين بقصد القتل فمات المجروح بالسراية
23
مسألة 28: لو كان الجارح والقاتل واحداً
24
مسألة 29: إذا قتل رجلان رجلاً
27
مسألة 30): تتحقّق الشركة في القتل بفعل شخصين معاً
30
مسألة 32: إذا اشترك الأب مع أجنبي في قتل ابنه
32
مسألة 33: يقتصّ من الجماعة المشتركين في جناية الأطراف
33
مسألة 34: لو اشتركت امرأتان في قتل رجل كان لوليّ المقتول قتلهما معاً بلا ردّ
34
مسألة 35: إذا اشترك رجل وامرأة في قتل رجل
35
مسألة 37: لو قتل رجلان رجلاً وكان القتل من أحدهما خطأً
36
مسألة 38: لو اشترك حرّ وعبد في قتل حرّ عمداً
37
مسألة 39: إذا اشترك عبد وامرأة في قتل حرّ
38
شروط القصاص
39
الأوّل: التساوي في الحرّيّة والعبوديّة
39
مسألة 40: إذا قتل الحرّ الحرّ عمداً قُتِل به
39
مسألة 41: إذا قتلت الحرّة الحرّة قُتِلت بها
40
مسألة 42: إذا قتل الحرّ الحرّ أو الحرّة خطأ محضاً أو شبيه عمد
41
مسألة 44: إذا اختلف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم القتل
46
مسألة 46: إذا قتل الحرّ أو الحرّة متعمّداً مكاتباً
48
مسألة 47: لو قتل العبد حرّا عمداً قُتِل به
51
مسألة 48: إذا قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمداً
52
مسألة 49: لو قَتل المكاتب حرّا متعمّداً قُتِل به مطلقاً
53
مسألة 50: لو قتل العبد أو الأمة الحرّ خطأً
54
مسألة 51: لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه الحرّ أو العبد خطأً
57
مسألة 52: لو قتل العبد عبداً متعمّداً قُتِل به
58
مسألة 53: لو قتل العبد مكاتباً عمداً
60
مسألة 54: لو قتلت الأمة أمة قُتِلت بها
61
مسألة 56: لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه مكاتباً مثله عمداً
63
مسألة 57: إذا قتل عبد عبداً خطأً، كان مولى القاتل بالخيار
64
مسألة 58: لو كان للحرّ عبدان قتل أحدهما الآخر
65
مسألة 59: لو قتل حرّ حرّين فصاعداً فليس لأوليائهما إلّا قتله
66
مسألة 60: لو قتل عبد حرّين معاً
67
مسألة 61: لو قتل عبد عبدين عمداً
69
مسألة 62: لو قتل عبد عبداً لشخصين عمداً
70
مسألة 64: لو قتل العبد حرّا عمداً ثمّ أعتقه مولاه
71
الشرط الثاني: التساوي في الدين
72
مسألة 65: لو قتل العبد حرّا خطأً ثمّ أعتقه مولاه صحّ
72
مسألة 66: يُقتَل الذمّي بالذمّي
76
مسألة 67: لو قتل الذمّي مسلماً عمداً
77
مسألة 69: لو قتل ولد الحلال ولد الزنا، قُتِل به
78
مسألة 71: لو جنى الصبي بقتلٍ أو بغيره
79
مسألة 73: لو رمىََ عبداً بسهم، فأُعتق، ثمّ أصابه السهم فمات
80
مسألة 75: لو قتل المرتدّ ذمّيّاً، فهل يقتل المرتدّ أم لا؟
81
مسألة 76: لو جنى مسلم على ذمّي قاصداً قتله
82
مسألة 80: لا فرق في المجنيّ عليه المسلم بين الأقارب والأجانب
84
الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أباً للمقتول
86
مسألة 81: لو قتل شخصاً، وادّعى أنّه ابنه، لم تسمع دعواه ما لم تثبت ببيّنة أو نحوها
87
مسألة 82: لو قتل الرجل زوجته، وكان له ولد منها، فهل يثبت حقّ القصاص لولدها؟
89
الشرط الرابع: أن يكون القاتل عاقلاً بالغاً
90
مسألة 84: لو اختلف الولي والجاني في البلوغ وعدمه حال الجناية
94
مسألة 85: لو قتل العاقل مجنوناً، لم يُقتَل به
95
مسألة 86: لو أراد المجنون عاقلاً فقتله العاقل دفاعاً عن نفسه
96
مسألة 87: لو كان القاتل سكراناً، فهل عليه القود أم لا؟
97
(مسألة 88): إذا كان القاتل أعمى، فهل عليه القود أم لا؟
99
الشرط الخامس: أن يكون المقتول محقون الدم
100
مسألة 89: المشهور على أنّ من رأى زوجته يزني بها رجل وهي مطاوعة
102
الفصل الثاني في دعوى القتل وما يثبت به
106
مسألة 90: يشترط في المدّعى: العقل، والبلوغ
106
مسألة 92: لو ادّعى القتل ولم يبيّن أنّه كان عمداً أو خطأ
107
مسألة 93: لو ادّعى على شخص أنّه القاتل منفرداً
108
يثبت القتل بأُمور
109
الأوّل: الإقرار
109
مسألة 96: لو أقرّ أحد بقتل شخص عمداً، وأقرّ آخر بقتله خطأً
112
مسألة 97: لو أقرّ أحد بقتل شخص عمداً، وأقرّ آخر أنّه هو الذي قتله
113
الثاني: البيّنة
116
مسألة 98: لا يثبت القتل بشاهد وامرأتين
116
مسألة 101: يعتبر في قبول شهادة الشاهدين توارد شهادتهما على أمر واحد
117
مسألة 104: لو ادّعى شخص القتل على شخصين وأقام على ذلك بيّنة
118
مسألة 107: لو قامت بيّنة على أنّ زيداً قتل شخصاً منفرداً
119
مسألة 109: لو ادّعى الولي أنّ القتل الواقع في الخارج عمدي
123
الفصل الثالث في القسامة
124
تعريف القسامة
124
مسألة 110: لو ادّعى الولي القتل على واحد أو جماعة
124
مسألة 111: إذا كان المدّعى أو المدّعى عليه امرأة، فهل تثبت القسامة؟
129
كمّيّة القسامة
130
مسألة 112: في القتل العمدي خمسون يميناً
130
مسألة 113: إذا كان المدّعون جماعة أقلّ من عدد القسامة
133
مسألة 114: المشهور أنّ المدّعى عليه إذا كان واحداً
134
مسألة 116: تثبت بالقسامة الدعوى في الجروح
138
مسألة 117: إذا كان القتيل كافراً فادّعى وليّه القتل على المسلم
139
مسألة 118: إذا قتل رجل في قرية أو في قريب منها اُغرم
141
مسألة 119: إذا وجد قتيل في زحام الناس
142
مسألة 120: يعتبر في اليمين أن تكون مطابقة للدعوى
143
مسألة 121: لو ادّعى أنّ أحد هذين الشخصين قاتل ولكنّه لا يعلم به تفصيلاً
144
(مسألة 123): لو ادّعى القتل على اثنين
145
مسألة 124: لو كان للمقتول وليّان وكان أحدهما غائباً
146
مسألة 125: إذا كان للقتيل وليّان، وادّعى أحدهما القتل على شخص
148
مسألة 127: لو حلف المدّعى على أنّ القاتل زيد
149
مسألة 129: لو اتّهم رجل بالقتل حبس ستّة أيّام
150
الفصل الرابع في أحكام القصاص
151
مسألة 130: الثابت في القتل العمدي القود دون الدية
151
مسألة 131: لو تعذّر القصاص لهرب القاتل أو موته
154
مسألة 132: لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلّصه قوم من أيديهم
155
مسألة 134: إذا كان وليّ المقتول واحداً جازت له المبادرة إلى القصاص
157
مسألة 135: إذا كان للمقتول أولياء متعدّدون
158
مسألة 136: إذا اقتصّ بعض الأولياء فإن رضي الباقون بالقصاص فهو
161
مسألة 137: إذا كان المقتول مسلماً ولم يكن له أولياء من المسلمين
162
مسألة 139: الاقتصاص حقّ ثابت للولي
163
مسألة 142: إذا كان للميّت وليّان، فادّعى أحدهما أن شريكه عفا
164
مسألة 145: إذا قتل شخص وعليه دين وليس له مال
166
مسألة 146: إذا قتل واحد اثنين على التعاقب أو دفعة واحدة
167
مسألة 148: لا يقتصّ من المرأة الحامل حتّى تضع
168
مسألة 149: لو قتلت المرأة قصاصاً فبانت حاملاً فلا شيء على المقتصّ
169
مسألة 150: لو قطع يد شخص، ثمّ قتل شخصاً آخر
170
مسألة 152: إذا قطع يد شخص ثمّ اقتصّ المجنيّ عليه من الجاني فسرت الجنايتان
171
مسألة 153: حقّ القصاص من الجاني إنّما يثبت للوليّ بعد موت المجنيّ عليه
174
مسألة 154: لو قتل شخصاً مقطوع اليد
175
الفصل الخامس في قصاص الأطراف
177
مسألة 156: يثبت القصاص في الأطراف بالجناية عليها عمداً
177
مسألة 157: يشترط في جواز القصاص فيها: البلوغ، والعقل
178
مسألة 158: لو جرح العبد حرّا كان للمجروح الاقتصاص منه
179
مسألة 159: إذا جنى حرّ على مملوك فلا قصاص وعليه قيمة الجناية
180
مسألة 160: لو قطع حرّ يد عبد قاصداً قتله فأُعتق
182
مسألة 162: إذا جنت المرأة على الرجل اقتصّ الرجل من المرأة من دون أخذ شيء منها
183
مسألة 163: المشهور اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص
186
مسألة 164: لو قطع يمين رجل قطعت يمينه إن كانت له يمين
189
مسألة 165: لو قطع أيدي جماعة على التعاقب كان حكمه في الاقتصاص
190
مسألة 166: لو قطع اثنان يد واحد
191
مسألة 168: يثبت القصاص في الجروح فيما إذا كان مضبوطاً
192
مسألة 169: يجوز الاقتصاص قبل الاندمال وإن احتمل عدمه
194
مسألة 170: كيفيّة القصاص في الجروح
195
مسألة 171: يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شدّة البرد أو الحرّ
196
مسألة 174: لو قطع عضواً من شخص كالاُذن
197
مسألة 175: لو قطعت اُذن شخص
198
مسألة 177: لو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من رجل أعور
199
مسألة 178: لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة
200
مسألة 179: يثبت القصاص في الحاجبين واللحية وشعر الرأس
201
مسألة 180: يثبت القصاص في قطع الذكر
203
مسألة 181: ذهب جماعة إلى أنّه لا يقاد الصحيح بذكر العنّين
204
مسألة 183: يثبت القصاص في قطع الشفرين
205
مسألة 184: لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع وعضو الجاني
207
مسألة 186: يثبت القصاص في السنّ
208
مسألة 188: لو اقتصّ المجنيّ عليه من الجاني وقلع سنّه ثمّ عادت
210
مسألة 189: المشهور اشتراط التساوي في المحلّ والموضع في قصاص الأسنان
211
مسألة 190: لا تقلع السنّ الأصليّة بالزائدة
212
مسألة 192: ذهب جماعة إلى أنّه لو قطع كفّاً تامّة من ليس له أصابع أصلاً
213
مسألة 193: المشهور أنّه لو قطع إصبع شخص، وسرت الجناية إلى كفّه اتّفاقاً
216
مسألة 194: لو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص
217
مسألة 195: لو كانت للقاطع إصبع زائدة، وللمقطوع كذلك، ثبت القصاص
218
مسألة 196: لو قطع يمين شخص، فبذل الجاني شماله فقطعها المجنيّ عليه جاهلاً بالحال
220
مسألة 197: لو قطع يد رجل فمات، وادّعى الوليّ الموت بالسراية
221
مسألة 198: لو قطع إصبع شخص من يده اليمنى
222
مسألة 200: لو عفا المجنيّ عليه عن قصاص النفس لم يسقط
223
مسألة 202: لا يقتصّ من الجاني عمداً إذا التجأ إلى حرم اللََّه تعالى
224
كتاب الديات
227
الدية
229
مسألة 203: تثبت الدية في موارد الخطأ المحض أو الشبيه بالعمد
229
مسألة 204: دية قتل المسلم متعمّداً مائة بعير فحل من مسان الإبل
230
مسألة 205: تستوفى دية العمد في سنة واحدة(2)من مال الجاني
234
مسألة 207: المشهور بين الأصحاب أنّ دية شبه العمد تستوفى في سنتين
240
مسألة 208: إذا هرب القاتل فيما يشبه العمد فلم يقدر عليه أو مات
241
مسألة 209: دية الخطأ المحض أيضاً أحد الأُمور الستّة المذكورة
242
مسألة 210: إذا أرادت العاقلة أداء الدية من الإبل
243
مسألة 211: يستثني من ثبوت الدية في القتل الخطائي
246
مسألة 212: دية القتل في الأشهر الحرم عمداً أو خطأً دية كاملة وثلثها
247
مسألة 213: دية المرأة الحرّة المسلمة نصف دية الرجل الحرّ المسلم
254
مسألة 214: المشهور بين الأصحاب أنّ دية ولد الزنا إذا كان محكوماً بالإسلام دية المسلم
255
مسألة 215: دية الذمّي من اليهود والنصارى والمجوس ثمانمائة درهم
257
مسألة 216: دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّ
260
مسألة 218: كلّ جناية لا مقدّر فيها شرعاً ففيها الأرش
261
مسألة 219: لا دية لمن قتله الحدّ أو التعزير
262
مسألة 220: إذا بانَ فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه
263
مسألة 222: من أكره امرأة أجنبيّة غير بكر فجامعها فعليه مهر المثل
267
مسألة 223: لو أدّب الزوج زوجته تأديباً مشروعاً فأدّى إلى موتها اتّفاقاً
270
مسألة 225: لو قطع عدّة أعضاء شخص خطأ
271
موجبات الضمان
273
المباشرة
273
مسألة 226: مَن قتل نفساً من دون قصد إليه
273
مسألة 228: إذا انقلب النائم غير الظئر فأتلف نفساً أو طرفاً منها
274
مسألة 229: لو أتلفت الظئر طفلاً وهي نائمة بانقلابها عليه
276
مسألة 230: إذا أعنف الرجل بزوجته جماعاً في قبل أو دبر
278
مسألة 231: من حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فعليه ديته في ماله
279
مسألة 232: من صاح على أحدٍ فمات
281
مسألة 233: لو صدم شخصاً عمداً غير قاصدٍ لقتله
282
مسألة 234: لو اصطدم حرّان بالغان عاقلان قاصدان ذلك
283
مسألة 236: إذا اصطدم صبيّان راكبان بأنفسهما أو بإذن وليّهما
284
(مسألة 238: إذا اصطدم عبد وحرّ فماتا اتّفاقاً فلا شيء على مولى العبد
285
مسألة 240: إذا اصطدمت امرأتان إحداهما حامل والأُخرى غير حامل فماتتا
286
مسألة 242: إذا أخطأ الختّان فقطع حشفة غلام ضمن
288
مسألة 244: إذا سقط من شاهق على شخص بغير اختياره
289
مسألة 245: لو دفع شخصاً على آخر، فإن أصاب المدفوع شيء
290
فروع
293
الأوّل: من دعا غيره ليلاً فأخرجه من منزله
293
الثاني: أنّ الظئر إذا جاءت بالولد فأنكره أهله صدّقت
295
الثالث: لو استأجرت الظئر امرأة أُخرى ودفعت الولد إليها
297
فروع التسبيب
298
مسألة 247: إذا أدخلت المرأة أجنبيّا في بيت زوجها
298
مسألة 249: لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين
300
مسألة 250: لو كان يعلّم صبيّاً السباحة فغرق الصبيّ اتّفاقاً
301
مسألة 252: لو أراد إصلاح سفينة حال سيرها فغرقت بفعله
302
مسألة 254: يجوز نصب الميازيب وتوجيهها نحو الطرق النافذة
303
مسألة 255: لو أجّج ناراً في ملكه فسرت إلى ملك غيره اتّفاقاً
304
مسألة 256: لو ألقىََ قشر بطّيخ أو موز ونحوه في الطريق
305
مسألة 259: إذا كان حفظ الزرع على صاحبه في النهار
309
مسألة 261: إذا دخل دارَ قوم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته
310
مسألة 262: إذا أتلفت الهرّة المملوكة مال أحد
311
مسألة 264: المشهور أنّ من وقف بدابته فعليه ضمان ما تصيبه بيدها
315
مسألة 265: لو ركب الدابّة رديفان، فوطئت شخصاً فمات أو جرح
316
مسألة 266: إذا ألقت الدابّة راكبها فمات أو جرح
317
مسألة 268: لو شهر سلاحه في وجه إنسان
318
مسألة 269: لو أركب صبيّاً بدون إذن الوليّ على دابّة
319
فروع تزاحم الموجبات
320
مسألة 270: إذا كان أحد شخصين مباشراً للقتل والآخر سبباً
320
مسألة 271: لو حفر بئراً في ملكه وغطّاها ودعا غيره فسقط فيها
321
مسألة 272: لو اجتمع سببان لموت شخص
322
مسألة 273: إذا حفر بئراً في الطريق عدواناً فسقط شخصان فيها
323
مسألة 275: لو أمر شخصاً بإلقاء متاعه في البحر
324
مسألة 276: إذا وقع من شاهق أو في بئر أو ما شاكل ذلك فتعلّق بآخر
325
مسألة 277: لو جذب غيره إلى بئر مثلاً فسقط المجذوب
327
مسألة 278: لو سقط في بئر مثلاً فجذب ثانياً، والثاني ثالثاً
328
ديات الأعضاء
330
الفصل الأوّل في دية القطع
330
الأوّل: ما ليس فيه مقدّر خاصّ في الشرع
330
و أمّا الثاني
331
الأوّل: الشعر
332
الثاني: العينان
338
مسألة 280: لو قلعت الأجفان مع العينين لم تتداخل ديتاهما
342
مسألة 282: لو قلع عين شخص وادّعى أنّها كانت قائمة لا تبصر
345
الثالث: الأنف
346
مسألة 283: في دية قطع إحدى المنخرين خلاف
349
الرابع: الأُذنان
351
الخامس: الشفتان
352
السادس: اللسان
357
مسألة 284: المشهور بين الأصحاب أنّ حروف المعجم ثمانية وعشرون حرفاً
360
مسألة 285: لا اعتبار بالمساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح
362
السابع: الأسنان
363
مسألة 287: لو كان اللسان ذا طرفين كالمشقوق
363
مسألة 289: إذا ضربت السنّ انتظر بها سنة واحدة
367
مسألة 290: لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السنّ من أصلها الثابت في اللّثة
371
مسألة 291: المشهور بين الأصحاب أنّه لو قلع سنّ الصغير أو كسرت تماماً ينتظر بها سنة
372
الثامن: اللحيان
373
مسألة 292: لو زرع الإنسان في موضع السنّ المقلوعة عظماً فثبت فيه
373
التاسع: اليدان
374
مسألة 293: لا ريب في ثبوت الدية بقطع اليد من الزند
375
مسألة 294: إذا كان لشخص يدان على زند إحداهما أصلية والأُخرى زائدة
376
العاشر: الأصابع
377
مسألة 296: لو قطع ذراع لا كفّ لها ففيه نصف الدية
377
مسألة 297: دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث أنامل
379
مسألة 298: في فصل الظفر من كلّ إصبع من أصابع اليد خمسة دنانير
380
مسألة 299: في فصل ظفر الإبهام من القدم ثلاثون دينار
381
مسألة 300: في الإصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية الإصبع الصحيحة
382
الحادي عشر: النخاع
384
الثاني عشر: الثديان
385
مسألة 301: في كلّ واحد من الحلمتين من الرجل ثُمن الدية
385
الثالث عشر: الذكر
386
مسألة 302: في قطع بعض الحشفة الدية بنسبة دية المقطوع من الكمرة
388
مسألة 304: المشهور أنّ في قطع ذكر العنّين ثلث الدية
389
الرابع عشر: الشفران
391
السادس عشر: الرجلان
392
مسألة 306: في قطع أصابع الرجلين دية كاملة
392
مسألة 307: في قطع الساقين الدية كاملة
393
مسألة 309: كلّ جناية كانت فيها دية مقدّرة شرعاً
395
الفصل الثاني في ديات الكسر والصدع والرضّ والنقل والنقب
400
مسألة 310: المشهور أنّ في كسر العظم من كلّ عضو
400
مسألة 312: إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم ولا عيب
402
مسألة 313: إذا كسر الظهر فشلّت الرجلان
403
مسألة 316: في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب
404
مسألة 317: في كسر كلّ ضلع من الأضلاع التي خالط القلب خمسة وعشرون ديناراً
406
مسألة 319: في رضّ الصدر إذا انثنى شقّاه نصف الدية
407
مسألة 320: في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم ولا عيب
408
مسألة 322: في كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب
409
مسألة 323: في كسر المرفق إذا جبر على غير عثم ولا عيب
410
مسألة 324: في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم ولا عيب
411
مسألة 326: في كسر الكفّ إذا جبرت على غير عثم ولا عيب
412
مسألة 327: في كسر قصبة إبهام الكفّ إذا جبرت على غير عثم ولا عيب
413
مسألة 328: في كسر كلّ قصبة من قصب أصابع الكفّ دون الإبهام
414
مسألة 330: في كسر كلّ مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكفّ
415
مسألة 332: في كسر المفصل الأعلى من الأصابع الأربع
416
مسألة 334: في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب
418
مسألة 336: في كسر الساق إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار
420
مسألة 337: في رضّ الكعبين إذا جبرتا على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس
421
مسألة 339: دية كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم كدية قصبة الإبهام من اليد
422
مسألة 340): في كسر المفصل الأخير من كلّ من الأصابع الأربع من القدم غير الإبهام ستّة عشر ديناراً وثلث دينار
424
مسألة 341: لو نفذت نافذة من رمح أو خنجر في شيء من أطراف البدن فديتها مائة دينار
426
مسألة 342: في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو
427
مسألة 343: إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعاً مع بعضها الآخر
428
الفصل الثالث دية الجناية على منافع الأعضاء
429
الأوّل: العقل
429
مسألة 344: إذا جنى على شخص بما أوجب نقصان عقله
431
الثاني: السمع
432
مسألة 345: لو شجّ شخصاً شجّة فذهب بها عقله
432
مسألة 346: لو ادّعى المجنيّ عليه النقص في سمع كلتا الأُذنين
435
مسألة 347: إذا أوجب قطع الأُذنين ذهاب السمع ففيه ديتان
437
الثالث: ضوء العينين
438
مسألة 348: إذا اختلف الجاني والمجنيّ عليه في العود وعدمه
441
مسألة 350: لا تقاس العين في يوم غيم
444
الرابع: الشمّ
445
مسألة 351: إذا ادّعى المجنيّ عليه النقص في الشمّ
446
الخامس: النطق
447
مسألة 353: لو قطع أنف شخص فذهب به الشمّ أيضاً فعليه ديتان
447
مسألة 354: لو ادّعى المجنيّ عليه ذهاب نطقه
448
مسألة 355: إذا أوجبت الجناية ثقلاً في اللسان
449
السادس: صعر العنق
450
مسألة 357: لو جنى على شخص فذهب كلامه كلّه ثمّ قطع هو
450
السابع: كسر البعصوص
451
الثامن: سلس البول
452
التاسع: الصوت
453
الحادي عشر: تعذّر الإنزال
454
الثاني عشر: دوس البطن
456
الرابع عشر: الإفضاء
457
مسألة 358: في إفضاء المرأة دية كاملة
457
مسألة 359: إذا أكره امرأة فجامعها فأفضاها
460
الخامس عشر: تقلّص الشفتين
462
مسألة 360: المشهور أنّ في انصداع السنّ ثلثي ديتها
464
دية الشجاج والجراح
466
هو على أقسام
466
الأوّل: الخارصة
466
الثاني: الدامية
468
الخامس: الموضحة
469
السادس: الهاشمة
470
الثامن: المأمومة
471
مسائل
472
مسألة 361: في ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة الدانية في المرتبة العالية
472
مسألة 363: إذا اختلفت مقادير الشجّة في الضربة الواحدة
474
مسألة 364: إذا جرح عضوين مختلفين لشخص
475
مسألة 366: الجائفة ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار
476
مسألة 367: لو جرح عضواً ثمّ أجافه
478
مسألة 369: لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص
479
مسألة 371: في دية خرم الاُذن خلاف
481
مسألة 372: لو كسر الأنف ففسد
482
مسألة 373: إذا كسر الأنف فجبر على غير عيب ولا عثم
483
مسألة 374: إذا نفذت في الأنف نافذة
484
مسألة 375: إذا انشقّت الشفة العليا أو السفلى حتّى يبدو منها الأسنان
485
مسألة 377: إذا نفذت في الخدّ نافذة يرىََ منها جوف الفم
488
مسألة 378: دية الشجاج في الرأس والوجه سواء
489
فصل في دية الحمل
490
مسألة 379: إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون ديناراً
490
مسألة 380: في تحديد المراتب المذكورة خلاف
496
مسألة 381: المشهور أنّ دية الجنين الذمّي عشر دية أبيه
500
مسألة 382: المشهور أنّ دية الجنين المملوك عشر قيمة اُمّه المملوكة
502
مسألة 383: لو كان الحمل أكثر من واحد فلكلٍّ ديته
503
مسألة 385: لو قتل امرأة وهي حبلى فمات ولدها
504
مسألة 386: لو تصدّت المرأة لإسقاط حملها
505
مسألة 387: في قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح وجراحاته دية على نسبة ديته
506
مسألة 389: في إسقاط الجنين المتكوّن من زنا إذا تمّت خلقته قبل أن تلجه الروح عشر دية ولد الزنا
509
مسألة 390: لو ضرب المرأة الذمّيّة وهي حبلى فأسلمت
510
مسألة 391: لو ضرب الأمة وهي حبلى فأُعتقت ثمّ أسقطت حملها
511
مسألة 392: لو ضرب حاملاً خطأً فأسقطت جنينها
512
مسألة 393: لو ضرب حاملاً فأسقطت حملها فمات حين سقوطه فالضارب قاتل
513
مسألة 395: لو وطئ مسلم وذمّي امرأةً شبهةً في طهر واحد
516
مسألة 396: إذا كانت الجناية على الجنين عمداً أو شبه عمد فديته في مال الجاني
517
الجناية على الحيوان
523
مسألة 398: كلّ حيوان قابل للتذكية
523
مسألة 399: في الجناية على ما لا يقبل التذكية
526
كفّارة القتل
534
مسألة 400: تقدّم في أوائل كتاب الديات ثبوت الكفّارة في قتل المؤمن
534
مسألة 401: لا فرق في وجوب الكفّارة بقتل المسلم بين البالغ وغيره
535
مسألة 402: لو اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كلّ منهم كفّارة
536
(مسألة 404: لو قتل صبي أو مجنون مسلماً، فهل عليهما كفّارة؟
538
فصل في العاقلة
540
مسألة 405: عاقلة الجاني عصبته
540
مسألة 406: هل يعتبر الغنى في العاقلة؟
544
مسألة 407: لا يدخل أهل البلد في العاقلة
545
مسألة 410: إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عصبة ولا من له ولاء العتق
546
مسألة 411: تحمل العاقلة دية الموضحة
547
مسألة 412: قد تقدّم أنّ عمد الأعمى خطأً فلا قود عليه
548
مسألة 413: تؤدّي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين
550
مسألة 415: دية جناية الذمّي وإن كانت خطأً محضا في ماله
552
مسألة 416: لا تعقل العاقلة إقراراً ولا صلحاً
553
مسألة 418: لو جرح أو قتل نفسه خطأً لم يضمنه العاقلة
554
مسألة 421: المشهور أنّه إذا مات بعض العاقلة
558
مسألة 423: هل يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد أو يعتبر الترتيب بينهم؟
559
مسألة 424: إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزاً عن الدية
560
مسألة 427: لا يعقل الدية إلّا من علم أنّه من عصبة القاتل
561
مسألة 429: لا يضمن العاقلة عبداً ولا بهيمة
563
نام کتاب :
موسوعة الامام الخوئي
نویسنده :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
جلد :
42
صفحه :
594
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir