responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 200
جان لم يكن للمجني عليه إلّا قلع إحدى عيني الصحيح(1).

مسألة 178: لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة

(مسألة 178): لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة، كان للمجنيّ عليه الاقتصاص بمثل ذلك(2).

_______________________________

ويعفا عن عين صاحبه»{1}.
و تؤيّد ذلك رواية عبد اللََّه بن الحكم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور«فقال: عليه الدية كاملة، فإن شاء الذي فُقِئت عينه أن يقتصّ من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل، لأنّ له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص»{2}. (1)بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات بعض، وذلك لأنّ صحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة لا إطلاق فيها، وإنّما المحكيّ فيها قضاء عليّ عليه السلام في قضيّة شخصيّة.
ونتيجة ذلك: الاقتصار على القدر المتيقّن، والرجوع في غيره إلى إطلاق الآية المباركة { «اَلْعَيْنَ بِالْعَيْنِ». } و أمّا رواية عبد اللََّه بن الحكم فهي ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها. (2)من دون خلاف بين الفقهاء، وتدلّ عليه الآية الكريمة { «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدى‌ََ عَلَيْكُمْ» } {3}.

{1}الوسائل 29: 180/ أبواب قصاص الطرف ب 17 ح 1، و331/ أبواب ديات الأعضاء ب 27 ح 2.

{2}الوسائل 29: 331/ أبواب ديات الأعضاء ب 27 ح 4.

{3}البقرة 2: 194.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست