(مسألة
345): لو شجّ شخصاً شجّة فذهب بها عقله، فإن كانت الشجّة وذهاب العقل
بضربة واحدة تداخلت ديتاهما، وإن كانا بضربتين فجنى بكلّ ضربة جناية لم
تتداخلا(1).
فلا دليل عليه أصلاً. فإذن الصحيح ما ذكرناه من أنّ المرجع فيه الحكومة.
(1)تقدّم الكلام في ذلك موسّعاً في القصاص في المسألة الثامنة والعشرين.
(2)بلا خلاف بين الأصحاب، وتدلّ عليه عدّة روايات: منها: صحيحة يونس: أنّه عرض على الرضا(عليه السلام)كتاب الديات وكان فيه: «في ذهاب السمع كلّه ألف دينار» الحديث{1}. و منها: صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد
اللََّه(عليه السلام)أنّه قال: في رجل ضرب رجلاً في اُذنه بعظم فادّعى أنّه
لا يسمع«قال: يترصّد ويستغفل وينتظر به سنة، فإن سمع أو شهد عليه رجلان
أنّه يسمع، وإلّا حلّفه وأعطاه الدية، قيل: يا أمير المؤمنين، فإن عثر عليه
بعد ذلك أنّه يسمع؟ قال: إنّ كان اللََّه ردّ عليه سمعه لم أرَ عليه
شيئاً»{2}. و منها: صحيحة إبراهيم بن عمر المتقدّمة.