responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 470

السادس: الهاشمة

السادس: الهاشمة وهي التي تهشم العظم، وفيها عشرة من الإبل(1)، ويتعلّق الحكم بالكسر وإن لم يكن جرحاً(2).

السابع: المنقلة

السابع: المنقلة وهي التي تنقل العظم من الموضع الذي خلقه اللََّه تعالى فيه إلى موضع آخر، وفيها خمس عشرة من الإبل(3)،

_______________________________

بنصل يثبت في العظم حتّى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون ديناراً، جعل منها خمسون ديناراً لموضحتها».
و يؤيّد ما ذكرناه ما رواه السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قال رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): إنّ الموضحة في الوجه والرأس سواء»{1}.
فإنّها نصّ في أنّه لا فرق بين موضحة الرأس والوجه. (1)بلا خلاف بين الأصحاب ظاهراً.
و تدلّ على ذلك معتبرة السكوني: «أنّ علياً(عليه السلام)قضى في الهاشمة بعشر من الإبل»{2}، ومثلها معتبرته الأُخرى‌{3}. (2)و ذلك لأنّ موضوع الحكم هو الهاشمة، وهي أعمّ من الجرح، فإنّ هشم العظم وكسره قد يستلزمه وقد لا يستلزمه. (3)بلا خلاف معتدّ به بين الأصحاب، وتدلّ على ذلك عدّة روايات:

{1}الوسائل 29: 385/ أبواب ديات الشجاج والجراح ب 5 ح 2.

{2}الوسائل 29: 378/ أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 2.

{3}الوسائل 29: 382/ أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 15.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست