السادس: الهاشمة وهي التي تهشم العظم، وفيها عشرة من الإبل(1)، ويتعلّق الحكم بالكسر وإن لم يكن جرحاً(2).
السابع: المنقلة
السابع: المنقلة وهي التي تنقل العظم من الموضع الذي خلقه اللََّه تعالى فيه إلى موضع آخر، وفيها خمس عشرة من الإبل(3)،
_______________________________
بنصل يثبت في العظم حتّى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون ديناراً، جعل منها خمسون ديناراً لموضحتها».
و يؤيّد ما ذكرناه ما رواه السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال:
قال رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): إنّ الموضحة في الوجه
والرأس سواء»{1}.
فإنّها نصّ في أنّه لا فرق بين موضحة الرأس والوجه. (1)بلا خلاف بين الأصحاب ظاهراً.
و تدلّ على ذلك معتبرة السكوني: «أنّ علياً(عليه السلام)قضى في الهاشمة بعشر من الإبل»{2}، ومثلها معتبرته الأُخرى{3}.
(2)و ذلك لأنّ موضوع الحكم هو الهاشمة، وهي أعمّ من الجرح، فإنّ هشم العظم
وكسره قد يستلزمه وقد لا يستلزمه. (3)بلا خلاف معتدّ به بين الأصحاب،
وتدلّ على ذلك عدّة روايات: