responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 352
و في بعضهما بحساب ذلك(1)، وفي شحمة الأُذن ثلث ديتها(2).

الخامس: الشفتان‌

الخامس: الشفتان وفيهما الدية كاملة(3)،

_______________________________

و منها: صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية» الحديث‌{1}.
ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق في ذلك بين الاُذن الصحيحة والصمّاء، لإطلاق الدليل، ولأنّ الصمم ليس نقصاً في الاُذن وإنّما هو نقص في السماع. (1)من دون خلاف ظاهر، وتدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين(عليه السلام)«في الأُذنين إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك»{2}. (2)تدلّ على ذلك معتبرة غياث المتقدّمة، المؤيّدة بما تقدّم من رواية عبد الرحمن، وبرواية مسمع عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): «أنّ علياً(عليه السلام)قضى في شحمة الأُذن ثلث دية الأُذن»{3}. (3)بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع بقسميه، بل نسب عدم الخلاف فيه إلى المسلمين كافّة، وتدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: صحيحة الحلبي، وصحيحة هشام وصحيحة عبد اللََّه بن سنان المتقدّمتان.

{1}الوسائل 29: 287/ أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 12.

{2}الوسائل 29: 296/ أبواب ديات الأعضاء ب 7 ح 1.

{3}الوسائل 29: 297/ أبواب ديات الأعضاء ب 7 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست