مختلفة الجهات علوّاً وانخفاضاً ونحو ذلك ممّا يمنع عن معرفة الحال(1).
الرابع: الشمّ
الرابع:
الشمّ وفي إذهابه من كلا المنخرين الدية كاملة(2)، وفي إذهابه من أحدهما
نصف الدية(3)، ولو ادّعى المجنيّ عليه ذهابه عقيب الجناية الواردة عليه فإن
صدّقه الجاني فهو، وإن أنكره أو قال: لا أعلم، اختبر بالحراق ويدنىََ
منه، فإن دمعت عيناه ونحّى رأسه فهو كاذب وإلّا فصادق(4)، وحينئذٍ قيل: إنّ
عليه خمسين قسامة، ولكن دليله غير ظاهر، بل الظاهر أنّها من الستّة
الأجزاء
_______________________________
هذا، مضافاً إلى أنّ القياس الموجب للعلم بمقدار التفاوت بين العين
الصحيحة والمعيبة لا يتحقّق فيه غالباً. (1)و ذلك لأنّ المقياس المذكور
والحال هذه لا يوجب العلم بمقدار التفاوت. (2)بلا خلاف بين الأصحاب، ويدلّ
على ذلك ما رواه الصدوق بسنده الصحيح عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس،
المتقدّم في مسألة ذهاب السمع بقطع الأُذنين{1}.
(3)من دون خلاف ظاهر بينهم، ويدلّ على ذلك إطلاق الصحيح المتقدّم، فإنّ
تقسيط الدية عليهما بغير التصنيف يحتاج إلى دليل. (4)يدلّ على ذلك الصحيح
المتقدّم.