responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 393

مسألة 307: في قطع الساقين الدية كاملة

(مسألة 307): في قطع الساقين الدية كاملة، وفي قطع إحداهما نصف الدية(1)، وكذلك قطع الفخذين(2).

مسألة 308: كلّ ما كان من أعضاء الرَّجُل فيه دية كاملة

(مسألة 308): كلّ ما كان من أعضاء الرَّجُل فيه دية كاملة كالأنف واليدين والرجلين ونحو ذلك، كان فيه من المرأة ديتها، وكل ما كان فيه نصف الدية كإحدى اليدين ففي المرأة نصف ديتها(3)، وكذلك الحال بالنسبة إلى الذمّي،

_______________________________

قطع كل إصبع منها{1}. (1)هذا فيما إذا لم تكن له قدم، وإلّا فالدية دية الرجل كما عرفت، والدليل عليه ما عرفت من الضابط العام. (2)يظهر الحال في ذلك ممّا عرفت. (3)بلا خلاف بين الأصحاب، بل الإجماع بقسميه عليه، وتدلّ على ذلك الروايات المتقدّمة الدالّة على أنّ كلّ ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية كاملة وكلّ ما كان فيه منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية، بضميمة ما دلّ على أنّ دية المرأة نصف دية الرجل، فإنّ مقتضى إطلاق هذه الروايات هو أنّ في قطع أنف المرأة أو يديها أو رجليها وما شاكل ذلك تمام ديتها وهي نصف دية الرجل، وفي قطع إحدى يديها أو رجليها نصف ديتها، وتدلّ على ذلك أيضاً الروايات الآتية الدالّة على أنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف.

{1}في ص377.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست