الرابع
عشر: الشفران وهما اللحمان المحيطان بالفرج، وفي قطعهما دية كاملة، وفي
قطع واحد منهما نصف الدية(1). ولا فرق في ذلك بين المرأة السليمة وغيرها
كالرتقاء والقرناء والكبيرة الصغيرة والثيّب والبكر(2)، وفي قطع الركب وهو
في المرأة كموضع العانة في الرجل الحكومة(3).
الخامس عشر: الأليتان
الخامس عشر: الأليتان وفي قطعهما معاً الدية كاملة، وفي قطع إحداهما نصف الدية(4).
_______________________________
(1)من دون خلاف بين فقهائنا.
و تدلّ على ذلك مضافاً إلى العمومات المتقدّمة الدالّة على أنّ كلّ ما في
الإنسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية صحيحة عبد الرحمن ابن
سيّابة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: إنّ في كتاب علي(عليه
السلام): لو أنّ رجلاً قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها»{1}.
(2)لإطلاق الأدلّة وعدم وجود مقيّد في البين. (3)لما سبق من أنّ في كلّ
مورد لا مقدّر له شرعاً ففيه الحكومة. (4)تدلّ على ذلك ما تقدّم من
العمومات الدالّة على أنّ كل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية وفي
واحد منهما نصف الدية{2}.