(مسألة
247): إذا أدخلت المرأة أجنبيّا في بيت زوجها فجاء الزوج وقتل الرجل، فهل
تضمن المرأة ديته؟ فيه وجهان، والأقرب عدم الضمان(1).
(مسألة 248): لو وضع حجراً في ملكه لم يضمن دية العاثر به اتّفاقاً، ولو وضعه في ملك غيره أو في طريق مسلوك وعثر به شخص فمات أو
_______________________________
(1)وفاقاً لجماعة، منهم: المحقّق والحلّي والفخر والكركي{1}، ولعلّه المشهور.
و الوجه في ذلك: هو أنّه لا دليل على ضمانها.
و أمّا ما رواه إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن حفص، عن عبد اللََّه بن طلحة،
عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: قلت له: رجل تزوّج امرأة، فلمّا
كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة، فلمّا دخل
الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت، فقتل الزوج الصديق، وقامت
المرأة فضربت الزوج ضربةً فقتلته بالصديق«فقال: تضمن دية الصديق وتقتل
بالزوج»{2}.
فلا يمكن الاعتماد عليه، لأنّ الرواية ضعيفة، فإنّ محمّد بن حفص الذي
{1}المختصر النافع: 305، السرائر 3: 363، إيضاح الفوائد 4: 661، حكاه عن الكركي في الجواهر 43: 89.
{2}الوسائل 29: 62/ أبواب القصاص في النفس ب 23 ح 3.