responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 303
و لو بناه في ملكه ثمّ مال إلى الطريق أو إلى غير ملكه فوقع على عابر فمات ضمن مع علمه بالحال وتمكّنه من الإزالة أو الإصلاح قبل وقوعه(1)، ولو وقع مع جهله أو قبل تمكّنه من الإزالة أو الإصلاح لم يضمن(2).

مسألة 254: يجوز نصب الميازيب وتوجيهها نحو الطرق النافذة

(مسألة 254): يجوز نصب الميازيب وتوجيهها نحو الطرق النافذة، فلو وقعت على إنسان أو حيوان فتلف لم يضمن(3).

_______________________________

(1)يظهر الحال فيه ممّا تقدّم. (2)و ذلك لعدم صدق التعدّي والتفريط في هذه الصورة، فلا ضمان بدونه. (3)على المشهور بين الأصحاب، وذلك للسيرة الجارية بين المسلمين على ذلك، حيث إنّه بفعله هذا غير متعدٍّ على الفرض، وقد تقدّم أنّ الموضوع للضمان في الروايات السابقة هو التعدّي والتفريط بالإضرار{1}.
و على هذا، فلا وجه لما عن الشيخ في المبسوط والخلاف من أنّه يضمن‌{2}، وذلك لعدم الدليل عليه بعد عدم شمول الروايات المتقدّمة لمثل المقام.
و أمّا معتبرة السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قال رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): من أخرج ميزاباً أو كنيفاً أو أوتد وتداً أو أوثق دابّةً أو حفر شيئاً في طريق المسلمين فأصاب شيئاً فعطب فهو له ضامن»{3}.
فالظاهر أنّها أجنبيّة عن محلّ الكلام، فإنّه فيما إذا سقط الميزاب فأضرّ بإنسان أو حيوان، وأمّا مورد المعتبرة فبقرينة قوله: «فأصاب شيئاً» هو الإضرار به‌

{1}في ص300.

{2}المبسوط 7: 188 189، الخلاف 5: 290 291/ 118 و119.

{3}الوسائل 29: 245/ أبواب موجبات الضمان ب 11 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست