responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 263
إنّ ديته إذا كان الحدّ للناس من بيت مال المسلمين، ولكنّه ضعيف(1).

مسألة 220: إذا بانَ فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه‌

(مسألة 220): إذا بانَ فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه فلا ضمان على الحاكم، بل كانت ديته في بيت مال المسلمين(2).

مسألة 221: من اقتضّ بكراً أجنبيّة

(مسألة 221): من اقتضّ بكراً أجنبيّة، فإن كانت حرّة

_______________________________

ثمّ إنّ مورد النصوص وإن كان هو خصوص الحدّ والقصاص إلّا أنّه لا شبهة في إلحاق التعزير بهما. ومن هنا لا خلاف فيه، فإنّ الملاك في ذلك هو كونه من شؤون حكومة الحاكم، والمفروض أنّ التعزير كالحدّ من شؤون حكومته. (1)استدلّ على هذا القول برواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «من ضربناه حدّا من حدود اللََّه فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدّا من حدود الناس فمات فإنّ ديته علينا»{1}.
و فيه: أنّ الرواية لضعف سندها بالحسن بن صالح الثوري لا يمكن الاستدلال بها والاعتماد عليها في استنباط حكم شرعي أصلاً.
فالنتيجة: أنّه لا مناص من القول الأوّل، وأنّه لا دية له أصلاً. (2)تدلّ عليه معتبرة أبي مريم عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: قضى أمير المؤمنين(عليه السلام): أنّ ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين»{2}.
و قد تقدّم تفصيل ذلك في آخر باب الشهادات‌{3}.

{1}الوسائل 29: 64/ أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 3.

{2}الوسائل 29: 147/ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 7 ح 1.

{3}مباني تكملة المنهاج 1: 197.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست