(مسألة
416): لا تعقل العاقلة إقراراً ولا صلحاً، فلو أقرّ القاتل بالقتل أو
بجناية أُخرى خطأً تثبت الدية في ماله دون العاقلة، وكذلك لو صالح عن قتل
خطائي بمالٍ آخر غير الدية، فإنّ ذلك لا يحمل على العاقلة(1).
مسألة 417: تتحمّل العاقلة الخطأ المحض دون العمد وشبيه العمد
(مسألة 417): تتحمّل العاقلة الخطأ المحض دون العمد وشبيه العمد(2).
_______________________________
(1)بلا خلاف بين الأصحاب.
و تدلّ على ذلك مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة معتبرة زيد بن علي عن
آبائه(عليهم السلام)«قال: لا تعقل العاقلة إلّا ما قامت عليه البيّنة. قال:
وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصّة ولم يجعل على العاقلة شيئاً»{1}.
و من ذلك يظهر حال الصلح أيضاً، حيث إنّ عدم ضمان العاقلة للمال الذي وقع
عليه الصلح على القاعدة، لأنّ ذمّة من صالحه عليه قد اشتغلت به دون غيره.
و تؤيّد ذلك رواية أبي بصير عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: لا تضمن العاقلة عمداً ولا إقراراً ولا صلحاً»{2}.
و رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه(عليهما السلام)«أنّ أمير المؤمنين(عليه السلام)قال: العاقلة لا تضمن عمداً ولا إقراراً ولا صلحاً»{3}. (2)قد تقدّم الكلام في ذلك في أوّل بحث الديات، فلاحظ{4}.