responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 149

مسألة 127: لو حلف المدّعى على أنّ القاتل زيد

(مسألة 127): لو حلف المدّعى على أنّ القاتل زيد، ثمّ اعترف آخر بأنّه القاتل منفرداً، قال الشيخ في الخلاف: إنّه مخيّر بين البقاء على مقتضى القسامة وبين العمل على مقتضى الإقرار ولو كان الإقرار بعد استيفاء الحقّ من المدّعى عليه‌{1}. ولكنّه لا وجه له(1). وإذا صدّق المدّعى المقرّ سقطت دعواه الأُولى‌ََ أيضاً(2).

مسألة 128: إذا حلف المدّعى واستوفى‌ََ حقّه من الدية

(مسألة 128): إذا حلف المدّعى واستوفى‌ََ حقّه من الدية ثمّ قامت البيّنة على أنّ المدّعى عليه كان غائباً حين القتل، أو كان مريضاً، أو نحو ذلك ممّا لا يتمكّن معه من القتل، بطلت القسامة وردّت الدية. وكذلك الحال فيما إذا اقتصّ منه(3).

_______________________________

(1)و ذلك لأنّ المدّعى بحلفه على أنّ القاتل زيد قد اعترف بأنّ المقرّ ليس بقاتل، وأنّه بري‌ء. وعليه، فلا أثر لإقراره. (2)لأنّ تصديقه المقرّ يستلزم تكذيب القسامة. وعليه، فلو كان قد أخذ من المدّعى عليه الدية وجب عليه ردّها إليه، ولو كان قد قتله فعليه ديته. (3)و ذلك لأنّ البيّنة تكشف عن كذب القسامة ومخالفتها للواقع، وهي تتقدّم على القسامة لكونها أقوى، فلا أثر لها معها. وعلى تقدير التعارض فالأمر أيضاً كذلك، لبطلان القسامة عندئذٍ، فلا يثبت أنّه قاتل. فإذن وجب على المدّعى ردّ ما أخذه من الدية إليه، لأنّه لم يستحقّه. ومنه يظهر الحال فيما لو اقتصّ منه، فإنّه تؤخذ منه الدية.

{1}الخلاف 5: 315 316/ 16.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست