و يرثه المولى إذا لم تكن له قرابة(1)، وإذا مات مولاه قبله فجنايته على من يرث الولاء(2).
مسألة 410: إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عصبة ولا من له ولاء العتق
(مسألة 410): إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عصبة ولا من له ولاء العتق، وكان له ضامن جريرة فهو عاقلته(3)،
_______________________________
وصحيحته الأُخرى عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: إذا ولي الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته»{1}. (1)من دون خلاف بين الفقهاء، وتدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: صحيحة
الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في امرأة أعتقت رجلاً لمن ولاؤه
ولمن ميراثه؟ «قال: للذي أعتقه، إلّا أن يكون له وارث غيرها»{2}.
(2)تدلّ على ذلك إطلاق الصحيحتين المتقدّمتين، بتقريب: أنّ من يرث الولاء
يكون وليّاً فتكون معقلته عليه. (3)بلا خلاف بين الأصحاب، وتدلّ على ذلك
عدّة روايات: منها: صحيحة إسماعيل بن الفضل، قال:
سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الرجل إذا أُعتق، إله أن يضع نفسه حيث
شاء فتولّى من أحبّ؟ «فقال: إذا أُعتق للََّه فهو مولى للذي أعتقه، وإذا
أُعتق فجعل سائبة فله أن يضع نفسه ويتولّى من شاء»{3}، وتقريب دلالتها كما تقدّم. و منها: صحيحة سليمان بن خالد الآتية، وقريب منها صحيحة ابن سنان