responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 546
و يرثه المولى إذا لم تكن له قرابة(1)، وإذا مات مولاه قبله فجنايته على من يرث الولاء(2).

مسألة 410: إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عصبة ولا من له ولاء العتق‌

(مسألة 410): إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عصبة ولا من له ولاء العتق، وكان له ضامن جريرة فهو عاقلته(3)،

_______________________________

وصحيحته الأُخرى عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: إذا ولي الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته»{1}. (1)من دون خلاف بين الفقهاء، وتدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في امرأة أعتقت رجلاً لمن ولاؤه ولمن ميراثه؟ «قال: للذي أعتقه، إلّا أن يكون له وارث غيرها»{2}. (2)تدلّ على ذلك إطلاق الصحيحتين المتقدّمتين، بتقريب: أنّ من يرث الولاء يكون وليّاً فتكون معقلته عليه. (3)بلا خلاف بين الأصحاب، وتدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: صحيحة إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الرجل إذا أُعتق، إله أن يضع نفسه حيث شاء فتولّى من أحبّ؟ «فقال: إذا أُعتق للََّه فهو مولى للذي أعتقه، وإذا أُعتق فجعل سائبة فله أن يضع نفسه ويتولّى من شاء»{3}، وتقريب دلالتها كما تقدّم.
و منها: صحيحة سليمان بن خالد الآتية، وقريب منها صحيحة ابن سنان‌

{1}الوسائل 26: 244/ أبواب ولاء ضمان الجريرة ب 1 ح 4.

{2}الوسائل 23: 62/ أبواب العتق ب 35 ح 3.

{3}الوسائل 23: 63/ أبواب العتق ب 36 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست