responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 295
نعم، إن ادّعى أهل الرجل القتل على الداعي المخرج فقد تقدّم حكمه في ضمن مسائل الدعاوي.

الثاني: أنّ الظئر إذا جاءت بالولد فأنكره أهله صدّقت‌

(الثاني): أنّ الظئر إذا جاءت بالولد فأنكره أهله صدّقت ما لم يثبت كذبها(1)، فإن علم كذبها وجب عليها إحضار الولد، والمشهور أنّ عليها

_______________________________

ولا نعرف له وجهاً ظاهراً، فإنّ القود لا يثبت إلّا مع ثبوت القتل من المخرج، والمفروض في المقام أنّه لم يثبت.
الثاني: أنّ الخارج إذا وُجِد ميّتاً ولم يكن فيه أثر القتل، فهل يثبت الضمان على المخرج؟ فيه خلاف، أثبته المحقّق في النافع‌{1}، ونفاه في الشرائع‌{2}.
و الصحيح في المقام هو التفصيل.
بيان ذلك: أنّه إن احتمل استناد الموت إلى المخرج وإن كان لأمرٍ غير ظاهر فالضمان عليه، لإطلاق الدليل، وأمّا إذا علم أنّه مات حتف أنفه أو بسببٍ آخر لا يد للمخرج فيه فلا ضمان عليه، والرواية منصرفة عنه جزماً. (1)بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب.
و تدلّ على ذلك صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل استأجر ظئراً فدفع إليها ولده، فغابت بالولد سنين ثمّ جاءت بالولد وزعمت أُمّه أنّها لا تعرفه، وزعم أهلها أنّهم لا يعرفونه«فقال: ليس لهم ذلك‌

{1}المختصر النافع: 305.

{2}الشرائع 4: 259.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست