مسألة 347: إذا أوجب قطع الأُذنين ذهاب السمع ففيه ديتان
(مسألة 347): إذا أوجب قطع الأُذنين ذهاب السمع ففيه ديتان: دية لقطعهما، ودية لذهاب السمع(1).
_______________________________
فبما أنّها ضعيفة سنداً فلا يمكن الاستدلال بها على إثبات حكم شرعي.
(1)بلا خلاف بين الأصحاب، وذلك لأنّه مقتضى إطلاق دليل دية كلّ منهما.
و دعوى أنّ مقتضى صحيحة أبي عبيدة الحذّاء المتقدّمة{1}هو الاجتزاء بدية واحدة، لما فيها من أنّ الجنايتين إذا كانتا بضربة واحدة ففيهما دية واحدة.
مدفوعة بأنّها لا تشمل أمثال المقام، حيث إنّ الظاهر منها ما إذا كانت
الجنايتان طوليّتين بأن تكون إحداهما مسبّبة عن الأُخرى ومترتّبة عليها
وتكون إحداهما أغلظ وأشدّ من الأُخرى، فإنّه تدخل غير الأغلظ في الأغلظ،
وأمّا إذا لم تكن دية إحداهما أغلظ من الأُخرى، أو كانتا عرضيّتين سواء
كانتا متساويتين أم كانتا متفاوتتين، فلكلّ منهما ديته، ويدلّ على ذلك
إطلاق دليل دية كلّ منهما، وأنّ التداخل يحتاج إلى دليل، ولا دليل في
المقام.
و يؤكّد ذلك في الجملة صحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبد اللََّه(عليه
السلام)«قال: قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في رجل ضرب رجلاً بعصا فذهب
سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بستّ ديات»{2}.
و ما رواه الصدوق بسنده الصحيح عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: ضرب رجل رجلاً في هامته على عهد