responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 3
كتاب القصاص وفيه فصول‌

الفصل الأوّل‌

الفصل الأوّل‌

فِي قصاص النفس‌

فِي قصاص النفس‌

مسألة 1: يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة عمداً وعدواناً

(مسألة 1): يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة عمداً وعدواناً(1)، ويتحقّق العمد بقصد البالغ العاقل القتل ولو بما لا يكون قاتلاً غالباً فيما إذا ترتّب القتل عليه(2)، بل الأظهر تحقّق العمد بقصد ما يكون قاتلاً عادةً وإن‌

_______________________________

(1)يأتي وجه جميع ذلك في شرائط القصاص إن شاء اللََّه تعالى‌ََ. (2)لتحقّق قصد القتل حقيقةً، فيتحقّق القتل العمدي الذي هو الموضوع للقصاص.
و تدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: صحيحة الحلبي، قال: قال أبو عبد اللََّه(عليه السلام): «العمد: كلّ ما اعتمد شيئاً فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصاً أو بوكزة، فهذا كلّه عمد، والخطأ:
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست