responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 462

الخامس عشر: تقلّص الشفتين‌

الخامس عشر: تقلّص الشفتين قال الشيخ: إنّ فيه دية كاملة{1}. وهو لا يخلو عن إشكال، والأظهر أنّ فيه الحكومة(1).

السادس عشر: شلل الأعضاء

السادس عشر: شلل الأعضاء في شلل كلّ عضو ثلثا دية ذلك العضو(2)، إلّا الذكر

_______________________________

فإنّ ورودهما في مقام البيان وسكوتهما عن الأرش زائداً على المهر دليلٌ على عدم وجوبه.
و من ذلك يظهر أنّ ما ذكره المحقّق(قدس سره)في الشرائع والفاضل في بعض كتبه من أنّ الأشبه وجوب الأرش‌{2}، بل عن الشيخ في المبسوط: أنّه من مذهبنا{3}.
لا يمكن إتمامه بدليل، بل الدليل على خلافه.
فالنتيجة: أنّ الصحيح ما ذكرناه. (1)وجه الإشكال: هو أنّه لا دليل على ما ذكره(قدس سره)، ضرورة أنّ التقلّص في الشفتين ليس إتلافاً وإنّما هو عيب حدث فيهما بجناية جان، ولا مقدّر له شرعاً، فلا محالة يكون المرجع فيه الحكومة. (2)بلا خلاف ظاهر، وعن ظاهر المبسوط وصريح الخلاف دعوى الإجماع‌

{1}المبسوط 7: 132.

{2}الشرائع 4: 279، القواعد 3: 683.

{3}المبسوط 7: 150.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست