responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 67

مسألة 60: لو قتل عبد حرّين معاً

(مسألة 60): لو قتل عبد حرّين معاً ثبت لأولياء كلّ منهما حقّ الاقتصاص مستقلا، فلا يتوقّف على إذن الآخر(1). نعم، لو بادر أحدهما واسترقّه جاز للآخر أيضاً ذلك، ولكنّهما يصبحان شريكين فيه(2)، وإذا قتل أحدهما واسترقّه أولياؤه ثمّ قتل الثاني اختصّ العبد بأولياء الثاني،

_______________________________

وعلى ذلك يترتّب أنّه لو قتل القاتل نفسه أو مرض ومات قبل الاقتصاص أو نحو ذلك لم تسقط الدية، بل لا بدّ من أخذها من ماله بمقتضى عموم هذا التعليل. (1)و ذلك لما دلّ من الكتاب والسنّة على أنّ لأولياء المقتول ظلماً حقّ الاقتصاص من القاتل، ومن المعلوم أنّ هذا الحقّ ثابت لكلّ منهما على نحو الاستقلال، فلا يتوقّف إعماله من أحدهما على إذن الآخر.
نعم، إذا استوفى‌ََ أحدهما حقّه سقط حقّ الآخر بسقوط موضوعه. (2)و ذلك لأنّ حقّ كلّ منهما تعلّق برقبته، فيجوز لكلّ منهما استرقاقه، فإذا استرقّه أحدهما جاز للآخر أيضاً استرقاقه، لبقاء الموضوع، فيكون شريكاً له.
و بذلك يفترق الاسترقاق عن القصاص، فإنّه لو اقتصّ أحدهما انتفى موضوع حقّ الآخر.
و هذا بخلاف الاسترقاق، فإنّ موضوع استرقاق الآخر باقٍ مع استرقاق الأوّل.
و من هنا يظهر أنّه كما يجوز للآخر الاسترقاق بعد استرقاق الأوّل يجوز له الاقتصاص أيضاً.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست