responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 435

مسألة 346: لو ادّعى المجنيّ عليه النقص في سمع كلتا الأُذنين‌

(مسألة 346): لو ادّعى المجنيّ عليه النقص في سمع كلتا الأُذنين، فإن ثبت ذلك ببيّنة فبها، وإلّا فعليه القسامة بالنسبة، بمعنى: أنّ المدّعى إن كان ثلث سمعه حلف هو وحلف معه رجل واحد، وإن كان نصف سمعه حلف هو وحلف معه رجلان، وهكذا(1)، ولو ادّعى النقص في إحداهما قيست إلى الصحيحة بأن تسدّ الناقصة سدّاً جيّداً وتطلق الصحيحة ويصاح به ويتباعد عنه حتّى يقول: لا أسمع، فإن علم أو اطمئنّ بصدقه فهو، وإلّا يعلّم ذلك المكان ثمّ يعاد عليه من طرف آخر كذلك، فإن تساوت المسافتان صدق وإلّا فلا، ثمّ بعد ذلك تطلق الناقصة وتسدّ الصحيحة جيّداً ويختبر بالصيحة أو

_______________________________

وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر، وإن كان بصره كلّه حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة كلّها في الجروح، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان إلى أن قال: وإنّما القسامة على مبلغ منتهى بصره، وإن كان السمع فعلى نحوٍ من ذلك غير أنّه يضرب له بشي‌ء حتّى يعلم منتهى سمعه ثمّ يقاس ذلك، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه، فإن كان سمعه كلّه فخيف منه فجور فإنّه يترك حتّى إذا استقلّ نوماً صيح به، فإن سمع قاس بينهم الحاكم برأيه» الحديث‌{1}.
و بها نقيّد إطلاق التحليف في صحيحة سليمان بن خالد المتقدّمة. (1)للمعتبرة المتقدّمة.

{1}الوسائل 29: 374/ أبواب ديات المنافع ب 12 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست