responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 254

مسألة 213: دية المرأة الحرّة المسلمة نصف دية الرجل الحرّ المسلم‌

(مسألة 213): دية المرأة الحرّة المسلمة نصف دية الرجل الحرّ المسلم(1)من جميع الأجناس المتقدّمة(1).

_______________________________

(1)من دون خلاف بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع بقسميه مستفيضاً، بل هو كذلك بين كافّة المسلمين إلّا ابن علية والأصمّ‌{1}.
و تدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: صحيحة عبد اللََّه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)يقول في رجل قتل امرأته متعمّداً«قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه، ويؤدّوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاءُوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم» الحديث‌{2}.
و منها: صحيحة عبد اللََّه بن مسكان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: إذا قتلت المرأة رجلاً قتلت به، وإذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا القود أدّوا فضل دية الرجل على دية المرأة وأقادوه بها، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة ودية المرأة نصف دية الرجل»{3}.
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: في الرجل يقتل المرأة متعمّداً، فأراد أهل المرأة أن يقتلوه«قال: ذاك لهم إذا أدّوا إلى أهله نصف الدية، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل» الحديث‌{4}. (1)فإنّ جملة من الروايات منها صحيحة عبد اللََّه بن سنان الآنفة الذكر وإن عيّنت نصف الدية في خمسة آلاف درهم إلّا أنّ الظاهر هو أنّه من باب‌

{1}البحر الزخار 6: 275، المغني 9: 532 533.

{2}الوسائل 29: 80/ أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 1.

{3}الوسائل 29: 81/ أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 2.

{4}الوسائل 29: 81/ أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست