responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 60
بلا فرق بين كون القاتل والمقتول قنّين أو مدبّرين أو كون أحدهما قنّاً والآخر مدبّراً(1)، وكذلك الحكم لو قتل العبد أمة(2)و لا ردّ لفاضل ديته إلى مولاه(3).

مسألة 53: لو قتل العبد مكاتباً عمداً

(مسألة 53): لو قتل العبد مكاتباً عمداً، فإن كان مشروطاً أو مطلقاً لم يؤدّ من مال الكتابة شيئاً فحكمه حكم قتل القنّ(4)، وإن كان مطلقاً تحرّر بعضه، فلكلٍّ من مولى المقتول وورثته حقّ القتل(5)، فإن قتلاه معاً فهو، وإن قتله أحدهما دون الآخر سقط حقّه بسقوط موضوعه. وهل لوليّ‌

_______________________________

(1)لإطلاق الأدلّة كتاباً وسنّةً. (2)لإطلاق الآية الكريمة { «أَنَّ اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ» } {1}. (3)ظهر وجه ذلك ممّا تقدّم من أنّ ردّ الزائد يحتاج إلى دليل، ولا دليل هنا.
نعم، ثبت ذلك في قتل الرجل الحرّ المرأة الحرّة، فإنّ أولياء المرأة إذا أرادوا أن يقتلوه فعليهم ردّ نصف ديته إلى أوليائه. (4)تقدّم حكم ذلك. (5)لأنّ المقتول بما أنّه مشترك بين الحرّ والعبد فالقاتل له قاتل للحرّ والعبد معاً، فباعتبار أنّه قاتل للحرّ فلوليّه قتله، وباعتبار أنّه قاتل للعبد فلمولاه قتله. وقد تقدّم أنّه لا فرق في ثبوت القصاص بين كون القاتل قاتلاً للبعض أو للكلّ‌{2}.

{1}المائدة 5: 45.

{2}في ص48 50.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست