(مسألة
61): لو قتل عبد عبدين عمداً جاز لمولى كلّ منهما اقتصاصه(1)، وأمّا
استرقاقه فيتوقّف على رضا مولى القاتل(2)، فلو سبق أحدهما بالاقتصاص سقط
حقّ الآخر بسقوط موضوعه، ولو رضى المولى باسترقاقه فعندئذٍ إن اختار أحدهما
استرقاقه واقتصّ الآخر سقط حقّ الأوّل، وإن اختار الآخر الاسترقاق أيضاً
اشترك معه. ولا فرق في ذلك بين كون استرقاقه في زمان استرقاق الأوّل أو
بعده، كما لا فرق في ذلك بين قتله العبدين دفعة واحدة أو على نحو
التعاقب(3). نعم، إذا استرقّه مولى
_______________________________
وظاهر هذه الرواية هو أنّ العبد القاتل ينتقل من وليّ المقتول الأوّل إلى
الثاني، ومن الثاني إلى الثالث، وهكذا، ولو قبل استيفاء السابق حقّه منه
واسترقاقه، ولكن يقيّد إطلاقها بصحيحة زرارة المتقدّمة بما إذا استوفى
السابق حقّه منه، على أنّها ضعيفة بالحسن بن أحمد بن سلمة الكوفي الواقع في
سنده. (1)ظهر وجه ذلك ممّا تقدّم. (2)سبق وجهه في قتل عبد عبداً متعمّداً{1}. (3)تقدّم وجه كلّ ذلك{2}.
نعم، عن الشيخ(قدس سره)في محكيّ المبسوط تقديم حقّ الأوّل، لأنّه أسبق{3}.
و فيه: أنّه لا دليل على ذلك بعد فرض تعلّق حقّ الثاني أيضاً برقبته،