مسألة 400: تقدّم في أوائل كتاب الديات ثبوت الكفّارة في قتل المؤمن
(مسألة
400): تقدّم في أوائل كتاب الديات ثبوت الكفّارة في قتل المؤمن زائدة على
الدية، لكنّها تختصّ بموارد صدق عنوان القاتل كما في فرض المباشرة(1)و بعض
موارد التسبيب(2)، ولا تثبت فيما لا يصدق عليه ذلك وإن ثبتت الدية فيه، كما
لو وضع حجراً أو حفر بئراً أو نصب سكّيناً في غير ملكه، فعثر به عاثر
اتّفاقاً فهلك، فلا كفّارة عليه في هذه الموارد(3).
_______________________________
(1)بلا خلاف بين الأصحاب، وهو المتيقّن من النصوص المتقدّمة الدالّة على
ثبوت الكفّارة على القتل. (2)و ذلك كما إذا افترضنا أنّ شخصاً حفر بئراً
بقصد قتل حيوان رآه من بعيد فوقع فيها فمات ثمّ بان أنّه إنسان فهو قتل
خطأً، وأمّا إذا حفر بئراً بقصد قتل إنسان رآه من بعيد فوقع فيها فمات فهو
قتل عمدي، فعلى كلا التقديرين يصدق عليه عنوان القاتل فتشمله النصوص
المتقدّمة. (3)بلا خلاف بين الفقهاء. والوجه في ذلك: هو أنّ أدلّة الكفّارة
إنّما تثبتها على القاتل، ففيما لا يصدق فيه هذا العنوان كما في الموارد
المزبورة لا تشمله الأدلّة وإن ثبتت الدية فيها من جهة النصوص الخاصّة.
وأمّا ما في الرياض من المناقشة في ذلك{1}.