(مسألة
289): إذا ضربت السنّ انتظر بها سنة واحدة، فإن وقعت غرم الضارب ديتها،
وإن لم تقع واسودّت غرم ثلثي ديتها(1)، وفي سقوطها بعد الاسوداد ثلث ديتها
على المشهور،
_______________________________
ويدلّ على ذلك ما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين(عليه السلام)، المؤيّد برواية الحكم بن عتيبة المتقدّمتين.
و أمّا إذا قلعت الزائدة منفردة فالظاهر أنّ المرجع فيه الحكومة، لإطلاق ما دلّ على أنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً.
و نسب إلى المشهور القول بأنّ في قلع الزائدة ثلث دية الأصليّة، من دون فرق
بين ما إذا كان للزائدة تعيّن واقعي وما لا يكون لها تعيّن كذلك.
و لكن مستند هذا القول غير ظاهر، فإنّ الروايات الواردة في أنّ في قطع
الإصبع الزائدة ثلث دية الأصليّة لا يمكن التعدّي عن موردها إلى غيرها.
فالصحيح هو القول بأنّ المرجع هو الحكومة. (1)بلا خلاف ظاهر.
و تدلّ على ذلك صحيحة عبد اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه
السلام)«قال: السنّ إذا ضربت انتظر بها سنة، فإن وقعت اُغرم الضارب خمسمائة
درهم، وإن لم تقع واسودّت أُغرم ثلثي الدية»{1}.
و هذه الصحيحة وإن كان موردها ما تكون الدية فيه خمسمائة درهم إلّا أنّه لا
شكّ في عدم اختصاص الحكم بذلك، فيعمّ ما إذا كانت الدية فيه مائتين وخمسين
درهماً.