مسألة 391: لو ضرب الأمة وهي حبلى فأُعتقت ثمّ أسقطت حملها
(مسألة
391): لو ضرب الأمة وهي حبلى فأُعتقت ثمّ أسقطت حملها فالمشهور أنّ للمولى
عشر قيمة اُمّه يوم الجناية، فإن كانت دية الجنين زائدة على عشر القيمة
كانت الزيادة لورثة الجنين، وفيه إشكال، ولا يبعد عدم ثبوت شيء للمولى(1).
_______________________________
وقد تقدّم نظير ذلك، وهو ما إذا جرح حربيّا فأسلم ثمّ سرت الجناية فمات
بها، حيث قلنا هناك بضمان الجاني، فإنّ الجناية وإن لم تكن مضمونة حدوثاً
إلّا أنّها مضمونة بقاءً، فإنّ موته مستند إليها، فلا محالة يكون الجاني
ضامناً. (1)وجه الإشكال: أنّه لا دليل على ذلك سوى دعوى الإجماع، ورواية
السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«في جنين الأمة عشر ثمنها»{1}.
و شيء منهما لا يتمّ: أمّا دعوى الإجماع: فلعدم حصول الاطمئنان منها بقول المعصوم(عليه السلام).
و أمّا الرواية: فلأنها مضافاً إلى ضعفها لا تشمل المقام، لأنّ الظاهر منها
هو أنّ الدية المزبورة إنّما هي على موت الجنين حال كونه مملوكاً،
والمفروض أنّ الجنين هنا حال الموت حرّ وليس بعبد، فلا يكون مشمولاً لها.
نعم، يضمن الجاني ما نقص من قيمة اُمّه إذا كانت الجناية موجبة لذلك، وإلّا
فلا شيء للمولى، إلّا إذا فرض أنّ الجناية أوجبت موت الجنين في بطن اُمّه
ثمّ انعتقت الأُمّ، فإنّ هذا الفرض مشمول للرواية، حيث إنّ العبرة في
الدية بموت الجنين لا بسقوطه. وعلى ذلك، فليس له دية زائدة ما عدا هذا
العشر، إذ