responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 503

مسألة 383: لو كان الحمل أكثر من واحد فلكلٍّ ديته‌

(مسألة 383): لو كان الحمل أكثر من واحد فلكلٍّ ديته(1).

مسألة 384: لو أُسقط الجنين قبل ولوج الروح‌

(مسألة 384): لو أُسقط الجنين قبل ولوج الروح فلا كفّارة على الجاني(2)، وأمّا لو أسقطه بعد ولوج الروح فالمشهور أنّ عليه الكفّارة، وفيه إشكال، ولا يبعد عدمها(3).

_______________________________

ثمّ إنّ مقتضى إطلاق رواية السكوني في هذا الفرض: أنّ دية الجنين المملوك عشر قيمة اُمّه، سواء أولجت فيه الروح أم لا، ويساعده الاعتبار، حيث إنّه لا فرق في قيمة الجنين بين الحالتين. وأمّا دية الحمل المملوك في المراتب السابقة فلا يمكن استفادتها منها، لما عرفت من أنّ الجنين لا يصدق على شي‌ء من هذه المراتب، ولكن معتبرة ظريف لا تقصّر عن الدلالة عليها بملاحظة أنّ في تلك المعتبرة قسّمت المائة على المراتب الخمس على النسبة الخاصّة، وبما أنّه لا خصوصيّة للمائة إلّا باعتبار أنّها عشر الدية فتدلّ على أنّ دية الجنين المملوك أيضاً تقسّم على المراتب الخمس على النسبة في الجنين المملوك، يعني: أنّ لنطفته خمس عشر قيمة اُمّه المملوكة، ولعلقته خمسي عشر قيمتها، وهكذا. (1)بلا خلاف ولا إشكال، والوجه فيه ظاهر، والتداخل يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه في المقام. ولا فرق في ذلك بين المسلم والذمّي والمملوك، فلكلٍّ ديته على حسب ما عرفت. (2)بلا خلاف بين الأصحاب، بل ادّعي الإجماع عليه، وذلك لعدم الدليل عليها، فإنّ الكفّارة مترتّبة على القتل، ولا يصدق القتل بعد فرض عدم ولوج الروح. (3)وجه الإشكال: هو أنّ المشهور والمعروف بين الأصحاب وإن كان ذلك،
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست