responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 86

الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أباً للمقتول‌

الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أباً للمقتول، فإنّه لا يُقتَل بقتل ابنه(1)

_______________________________

فهذه الصحيحة وإن كان موردها المجنون إلّا أنّ قوله(عليه السلام)«فلا قود لمن لا يقاد منه» تطبيقٌ للكبرى على الصغرى، فتدلّ على عدم القود في الصغير أيضاً. (1)بلا خلاف بين الأصحاب، وتدلّ عليه عدّة نصوص: منها: صحيحة حمران عن أحدهما(عليهما السلام)«قال: لا يقاد والد بولده» الحديث‌{1}.
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه، أ يُقتَل به؟ «قال: لا»{2}.
و منها: معتبرة إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه(عليهما السلام): «أنّ عليّاً(عليه السلام)كان يقول: لا يُقتَل والد بولده إذا قتله» الحديث‌{3}.
و منها: صحيحة ظريف عن أمير المؤمنين(عليه السلام)قال: وقضى أنّه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية، ولا يقاد{4}.

{1}الوسائل 29: 77/ أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 1.

{2}الوسائل 29: 77/ أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 2.

{3}الوسائل 29: 79/ أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 8.

{4}الوسائل 29: 79/ أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 10.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست