responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 246

مسألة 211: يستثني من ثبوت الدية في القتل الخطائي‌

(مسألة 211): يستثني من ثبوت الدية في القتل الخطائي ما إذا قتل مؤمناً في دار الحرب معتقداً جواز قتله وأنّه ليس بمؤمن فبان أنّه مؤمن، فإنّه لا تجب الدية عندئذٍ وتجب فيه الكفّارة فقط(1).

_______________________________

(1)وفاقاً للأكثر، وخالف في المسألة صريحاً ابن إدريس في السرائر، حيث قال بوجوب الدية{1}. واستشكل فيها صاحب الجواهر(قدس سره){2}.
و لكنّ الصحيح هو ما ذهب إليه الأكثر.
و تدلّ على ذلك الآية الكريمة { «فَإِنْ كََانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» } {3}، بقرينة الجملة المتقدّمة وهي قوله تعالى‌ { «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‌ََ أَهْلِهِ» } {4}، والجملة اللاحقة وهي قوله تعالى‌ { «وَ إِنْ كََانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثََاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‌ََ أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» } {5}، حيث إنّهما قرينتان على أنّها في مقام بيان عدم ثبوت الدية في هذه الصورة، وأنّ الثابت فيها خصوص الكفّارة، فإنّ التفصيل بين الصورتين من هذه الناحية قاطعٌ للشركة، وبها يقيّد إطلاق ما دلّ على وجوب الدية في قتل المؤمن خطأً.
و بعد ذلك نقول: أنّ كلمة: «من»في قوله تعالى‌ { «مِنْ قَوْمٍ» } ليست بمعنى: النشوء، فإنّ لازمه هو أنّه لو قتل مؤمناً خطأً في دار الإسلام أيضاً لم تجب الدية له. وهذا باطل جزماً، فإنّ المسلمين في زمان نزول الآية كان فيهم‌

{1}السرائر 3: 320.

{2}الجواهر 43: 410.

{3}سورة النساء 4: 92.

{4}سورة النساء 4: 92.

{5}سورة النساء 4: 92.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست