responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 9

مسألة 9: لو حفر بئراً عميقة في معرض مرور الناس متعمّداً

(مسألة 9): لو حفر بئراً عميقة في معرض مرور الناس متعمّداً، وكان الموت يترتّب على السقوط فيها غالباً، فسقط فيها المارّ ومات، فعلى الحافر القود، بلا فرق بين قصده القتل وعدمه. نعم، لو لم يترتّب الموت على السقوط فيها عادةً وسقط فيها أحد المارّة فمات اتّفاقاً فعندئذٍ إن كان الحافر قاصداً القتل فعليه القود وإلّا فلا، وكذلك يثبت القصاص لو حفرها في طريق ليس في معرض المرور، ولكنّه دعا غيره الجاهل بالحال لسلوكه قاصداً به القتل أو كان السقوط فيها ممّا يقتل عادةً، فسلكه المدعو وسقط فيها فمات(1).

مسألة 10: إذا جرح شخصاً قاصداً به قتله‌

(مسألة 10): إذا جرح شخصاً قاصداً به قتله، فداوى المجروح نفسه بدواء مسموم أو أقدم على عمليّة ولم تنجح فمات، فإن كان الموت مستنداً إلى فعل نفسه فلا قود ولا دية على الجارح. نعم، لوليّ الميّت القصاص من الجاني بنسبة الجرح أو أخذ الدية منه كذلك. وإن كان مستنداً إلى الجرح فعليه القود(2). وإن كان مستنداً إليهما معاً كان لوليّ المقتول القود بعد ردّ نصف الدية إليه وله العفو وأخذ نصف الدية منه(3).

_______________________________

(1)يظهر الحال في جميع ذلك ممّا تقدّم. (2)لما عرفت من أنّ العبرة في القصاص وعدمه إنّما هي باستناد القتل العمدي إلى الجاني وعدمه. (3)الوجه في ذلك: أنّ مقتضى الآية المباركة والروايات أنّ لوليّ المقتول ظلماً الاقتصاص، ولكن في كلّ مورد كان القصاص فيه مستلزماً لإعطاء وليّ المقتول شيئاً من الدية كان لوليّ المقتول المطالبة بالدية، كما إذا قتل رجل امرأة
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست